بها أحدُهما".
متفق عليه: رواه مالك في الكلام (١) عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر، فذكره.
ورواه البخاريّ في الأدب (٦١٠٤) من طريق مالك، به، مثله.
ورواه مسلم في الإيمان (٦٠) من طريق اسماعيل بن جعفر، عن عبد اللَّه بن دينار، به، وزاد فيه: "إن كان كما قال، وإلّا رجعتْ عليه".
• عن أبي هريرة، أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال الرّجل لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما".
صحيح: رواه البخاريّ في الأدب (٦١٠٢) عن محمد وأحمد بن سعيد، قالا: حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
• عن ثابت بن الضّحّاك، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذّب به في نار جهنّم، ولعنُ المؤمن كقتله، ومن رمي مؤمنًا بكفر فهو كقتله".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١٠٥)، ومسلم في الإيمان (١١٠) كلاهما من حديث أبي قلابة، عن ثابت بن الضّحّاك، فذكر الحديث، واللفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم مختصرًا، ولم يذكر قوله: "ولعن المؤمن. . . الخ".
• عن أبي ذرّ، أنَّه سمع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يرمي رجلٌ رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إِلَّا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبُه كذلك".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦٠٤٥)، ومسلم في الإيمان (٦١) كلاهما من حديث عبد الوارث، عن الحسين المعلم، عن عبد اللَّه بن بريدة، حدثني يحيى بن يعمر، أنّ أبا الأسود الدّيليّ حدّثه، عن أبي ذر، فذكر الحديث.
واللّفظ للبخاريّ. ولفظ مسلم كما هو مذكور في باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم.
• عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما رجل مسلم أكفر رجلًا مسلمًا، فإن كان كافرًا، وإلّا كان هو الكافر".
صحيح: رواه أبو داود (٤٦٧٨) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن فُضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر الحديث، وإسناده صحيح.
وفي الباب عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أكفر رجلٌ رجلًا قط إلَّا باء أحدُهما بها إن كان كافرًا، وإلّا كُفِّر بتكفيره".