للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه البيهقي من طريق الربيع بن سليمان، عن الشافعي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، قال: "يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحوَّلَ منه".

واختلف العلماء في هذا الحديثِ؛ فذهب الجمهور إلى تصحيحه مرفوعًا.

وقال ابن المديني: "نظرت في كتاب ابن إسحاق، فما وجدتُ عليه إلَّا في حديثين، ومن الممكن أن يكونا صحيحين". هكذا نقل عنه البخاري (كما في تهذيب الكمال: ٦/ ٢٢٤). ونقل عنه يعقوب بن سفيان الفَسوي، قال: "لم أجد لابن إسحاق إلَّا حديثين منكرين ... ". فذكر هذا الحديث، وحديثًا آخر، وكذلك ذهب البيهقي إلى إعلال هذا الحديث، فقال: "لا يثبُت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر من قوله".

وتعقَّبه ابن التركماني قائلًا: "الرفع زيادة ثقة، وقد رُوِيت من وجهين، فوجب الحكم لها .... ". انتهى باختصار.

وقد سبق أنَّه صحَّحه كلٌّ من الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، فأقلُّ أحواله أن يكون حسنًا؛ لأنَّ ابن إسحاق قد صرَّح بالتحديثِ، وابن المديني مع أنَّه ممن يرى تعليلَ هذا الحديث لكن أشار إلى أنَّه يمكن أن يكون صحيحًا، كما سبق نقل ذلك عنه. والله أعلم.

• * *

<<  <  ج: ص:  >  >>