للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه أيضا الحاكم (١/ ٣٨٢) من طريق حماد بن سلمة بإسناده.

وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو وهو: ابن علقمة بن وقاص الليثي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وهو من رجال الجماعة.

• عن جابر بن عَتيك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت، فوجده قد غُلب عليه، فصاح به، فلم يُجبه، فاسترجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: "غُلبنا عليك يا أبا الربيع" فصاح النسوةُ ويبكين، فجعل جابر يسكتهنَّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعهن، فإذا وجب، فلا تَبْكِيَنَّ باكية" قالوا: يا رسول الله! وما الوجوب؟ قال: "إذا مات" فقالت ابنتُه: والله إن كنتُ لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أوقع أجره على قدر نيِته. وما تعدون الشهادة؟ " قالوا: القتل في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنْب شهيد، والمبطون شهيد، والحَرِقُ شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمْعٍ شهيد".

حسن: رواه أبو داود (٣١١١)، والنسائي (١٨٤٦) كلاهما من طريق مالك (وهو في الموطأ - الجنائز- ٣٦) عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره فذكره.

ورواه أيضًا الإمام أحمد (٢٣٧٥٣) من طريق مالك إلا أنه اختصره.

وصحَّحه ابن حبان (٣١٨٩)، والحاكم (١/ ٣٥١ - ٣٥٢) وروياه من طريق مالك. قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، رواته مدنيون قرشيون .... ".

قلت: إسناده حسن من أجل عتيك بن الحارث وهو ابن عتيك بن قيس بن هيشة المعاوي الأوسي الأنصاري من أهل المدينة، يروي عن جابر بن عتيك وجماعة من الصحابة، روى عنه عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عنك والناس كذا في ثقات ابن حبان (٥/ ٢٨٦) وهو وإن لم أقف على من وثَّقه ولكن كونه من رواة مالك في الموطأ اكتسب قوة، لأن مالكًا كان أدرى الناس بأهل المدينة.

وأما من اضطرب في رواية هذا الحديث فلا يضر من أقامه.

فقد رواه ابن ماجه (٢٨٠٣) من وجه آخر عن أبي العُميس، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن أبيه، عن جده، أنه مرض، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقال قائل من أهله إن كنا لنرجو أن تكون وفاته قتلَ شهادة في سبيل الله ... فأخطأ في الإسناد.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٢٠٦): "هكذا يقول أبو العُميس في إسناد هذا الحديث، والصواب ما قاله مالك فيه، ولم يُقِمْه أبو العميس".

<<  <  ج: ص:  >  >>