للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالكسر: الصديد، وبالفتح: التمهل، وبالضم: عكر الزيت. والمراد الصديد.

ورواه ابن حبان في صحيحه (٣٠٣٦) من وجه آخر عن مجاهد بن وردان، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت عند أبي بكر حين حضرتْه الوفاة، فتمثلثُ بهذا البيت:

من لا يزال دمْعُه مُقَنَّعًا ... يُوشِك أن يكون مَدْفُوقا

فقال: يا بُنَيَّةُ لا تقولي هكذا، ولكن قولي: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ} [ق: ١٩] ثم قال: في كم كُفِّن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقلت: في ثلاثة أثواب، فقال: كفِّنوني في ثوبيَّ هذين، واشتروا إليهما ثوبًا جديدًا، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هي للمِهْنة، أو للمهلة، ورواه أيضًا الإمام أحمد (٢٤١٢٢) باختلاف بعض الألفاظ.

• عن عبد الله بن عمر قال: كُفِّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاث رباطٍ بيضٍ سُحوليةٍ.

حسن: رواه ابن ماجه (١٤٧٠) عن محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: هذا ما سمعتُ من أبي مُعَيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكر الحديث.

وإسناده حسن لأجل حفص بن غيلان، وشيخه سليمان بن موسى وهو الأشدق فهما صدوقان، وإلى هذا أشار البوصيري بقوله: "هذا إسناد حسن لقصور سليمان بن موسي وحفص بن غياث عن درجة أهل الحفظ والضبط، وأصله في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس".

قلت: أما حديث عائشة فهو صحيح كما سبق، وأما حديث ابن عباس فهو ضعيف كما سيأتي وأما ما رُوي عن علي بن أبي طالب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في سبعة أثواب، فهو ضعيف. رواه الإمام أحمد (٧٢٨)، والبزار -البحر الزخار- (٦٤٦) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي (المعروف بابن الحنفية) عن أبيه، علي بن أبي طالب فذكره.

قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا تابع ابن عقيل على روايته هذه، ولا نعلم أحدًا رواه عن ابن عقيل بهذا الإسناد إلا حماد بن سلمة" انتهى.

وأما الهيثمي فحسَّن إسناده في "المجمع" (٣/ ٢٣).

قلت: وهو كذلك فإن عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث.

ولكن فيه علة خفية وهى مخالفته للأحاديث الصحيحة.

وقد نبَّه عليه الحافظ في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٠٨) فقال في ابن عقيل: "سيء الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيُحسَّن، وأما إذا خالف فلا يُقبل، وقد خالف هو رواية نفسه، فروى عن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن فِي ثوب نمرة" انتهى.

وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٤١٥) وضعَّفه لأجل ابن عقيل. ونقل عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>