للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طويل. انظر: ما جاء في الركوب خلف الجنازة. وإسناده صحيح.

قال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري".

والسقط الذي يصلي عليه هو من استكمل أربعة أشهر لحديث ابن مسعود، قال: حدّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو الصادق المصدوق-: "إنّ خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح". متفق عليه. البخاري (٧٤٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣)، وقد مضى في كتاب الإيمان.

وبه قال الإمام أحمد بأن السقط يغسّل ويصلى عليه. وعند الشافعي: يغسل، وفي الصلاة عليه قولان. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يغسل ولا يصلى عليه إلا أن يستهل.

وفي معناه ما روي عن أبي هريرة مرفوعًا: "صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم". رواه ابن ماجه (١٥٠٩)، من طريق البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

والبختري ضعيف متروك. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث.

وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد.

وأبوه عبيد وهو ابن سلمان الطانجي "مجهول" كما قال أبو حاتم والدّارقطنيّ.

وأما ما روي عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطفل لا يصلي عليه، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل" فهو ضعيف.

رواه الترمذي (١٠٣٢)، والنسائي في الكبرى -كما في التحفة-، وابن ماجه (١٥٠٨)، وابن حبان (٦٠٣٢)، والحاكم (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩) كلهم من حديث أبي الزبير، عن جابر، فذكره.

وأبو الزبير المكي مدلس وقد عنعن، ومع هذا فقد اضطرب الناس في هذا الحديث كما قال الترمذي، فرواه بعضهم عن أبي الزبير مرفوعًا.

ورواه بعضهم عن أبي الزبير موقوفًا، وكأنه أصح.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ١١٣): "وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح رفعه، وقد روي عن شريك، عن أبي الزبير مرفوعًا ولا يصح. وذكر طرقه عن أبي الزبير وضعّفها. ثم حصر هذه العلل في تدليس أبي الزبير وإن كان محفوظًا عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر كما رواه الحاكم وصحّحه على شرط الشيخين، وقال: ووهم لأنَّ أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن" انتهى كلام الحافظ.

وفي معناه حديث علي وابن عباس ذكرهما الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٧٧)، وابن حجر في "التلخيص" وبيّنا ضعفهما.

والخلاصة أنه لم يثبت شرط الاستهلال للصلاة على السقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>