قوله: "فيقضمها" أي يأكلها.
• عن جابر قال: قال رجل من القوم: يا رسول الله! ، أرأيتَ لو أدّى الرّجلُ زكاة ماله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أدّى زكاة ماله، فقد ذهب عنه شرّه".
حسن: رواه الطبرانيّ في "الأوسط" (مجمع البحرين ١٣٤٥) عن أحمد بن حمدون، حَدَّثَنَا محمد بن عمار الموصليّ، ثنا عمر بن أيوب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزُّبير، عن جابر، فذكره.
رجاله ثقات غير المغيرة بن زياد وهو البجليّ أبو هشام مختلف فيه، فقال الإمام أحمد: "مضطرب الحديث، منكر الحديث، أحاديثه مناكير". ووثَّقه ابن معين، والعجلي وغيرهما، ومشّاه النسائيّ وأبو داود وابن عدي وغيرهم. وقد تابعه ابن جريج عن أبي الزُّبير.
رواه الحاكم (١/ ٣٩٠) من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، بإسناده، مثله.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
وحسنه الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٦٣) بعد أن عزاه إلى الطبرانيّ في "الأوسط" وقال: "وإن كان في بعض رجاله كلام".
قلت: لعلّه يقصد به المغيرة بن زياد البجليّ وإلَّا بقية رجاله ثقات، ثمّ المغيرة هذا قد توبع كما مضى.
• عَنْ عَبْدِ اللَّه قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَاعٌ أَقْرَعٌ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ ثُمَّ قَرَأَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [سورة آل عمران: ١٨٠].
صحيح: رواه الترمذيّ (٣٠١٢)، والنسائيّ (٢٤٤١)، وابن ماجه (١٧٨٤) كلّهم من حديث سفيان بن عيينة، عن جامع (وهو ابن أبي راشد)، عن أبي وائل، عن عبد الله، فذكره.
قال الترمذيّ: "حسن صحيح" وصحّحه ابن خزيمة (٢٢٥٦).
ومعنى قوله: "شجاعًا أقرع" يعني حيّة.
• عن عبد الله بن مسعود، قال: "آكل الرِّبا وموكله وشاهداه إذا علماه، والواشمة والمستوشمة، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة".
حسن: رواه ابن خزيمة (٢٢٥٠)، والحاكم (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨) كلاهما من طريق ابن عيسيّ، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله، فذكره.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بيحيى بن عيسى الرملي ولم يخرجاه".