عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو المراد إذا لم يسمه، وليس المراد به محمدًا جدّ عمرو بن شعيب.
كما أنّ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه هذا رُوي بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة، ورواه عنه كثيرون فلا يبعد أن دخل حديث في حديث، وكلّه حسن.
وقوله: "مأتي" كمرمي، وهو طريق مسلوك.
وقوله: "في الركاز الخمس" الرِّكاز: هو الكنز الجاهليّ المدفون في الأرض، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. قاله السّندي في حاشية النسائيّ.
• عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "السائبة -وقال خلف بن الوليد: السائمة - جبار، والجبُّ جبار، والمعدن جبار، وفي الرّكاز الخمس".
قال: قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي.
حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٨١٠، ١٤٥٩٢) من طريقين عن عباد بن عباد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر فذكره.
ومجالد هو ابن سعيد بن عمير الهمداني مختلف فيه، وكان البخاري حسن الرأي فيه فقال: "صدوق".
وروى عنه حماد بن زيد كما عند البزار "كشف الأستار" (٨٩٤)، وروايته عنه مستقيمة.
وذكره الهيثميّ في "المجمع" وقال: (٣/ ٧٨): "رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط"، ورجاله موثقون".
وفي الباب ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطعة من ذهب، كانت أوّل صدقة جاءته من معدن، فقال: "ما هذه؟ ". فقالوا: صدقة من معدن لنا. فقال: "إنّها ستكون معادن، وسيكون فيها شرّ الخلق".
رواه الطّبرانيّ في "الأوسط" (٣٥٥٦)، و"الصغير" (١/ ١٥٣) عن حاتم بن حُميد أبي عدي البغداديّ، حدّثنا يوسف بن موسي القطّان، قال: حدّثنا عاصم بن يوسف اليربوعيّ، قال: حدّثنا سُعير الخمس، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، فذكره.
قال الطبرانيّ: "لم يرو هذا الحديث عن سُعير إلّا عاصم بن يوسف".
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" (٨/ ٢٤٨ - ٢٤٩) في ترجمة حاتم بن حميد، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. فهو في عداد المجهولين، وأما الهيثمي فقال في "المجمع" (٣/ ٧٨): "رجاله رجال الصحيح" وليس كما قال.
وأمّا ما رُوي عن أنس بن مالك أنه قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر، فدخل صاحب لنا إلى خِرْبةٍ يقضي حاجتَه، فتناول لبنة ليستطيب بها، فانهارتْ عليه تبرًا، فأخذها فأتي بها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فقال: "زنْها" فوزنها فإذا مئتا درهم، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هذا ركاز وفيه الخمس".