للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي نُعدُّ للبيع". فهو ضعيف، فإنّ فيه خبيب بن سليمان مجهول، والرّاوي عنه جعفر بن سعد ليس بقوي كما في التقريب.

وقال الذهبي في "الميزان" (١/ ٤٠٨) بعد أن نقل كلام أهل العلم في خبيب بن سليمان، وجعفر بن سعد وقال: "وسلمان بن موسى هذا زهريّ من أهل الكوفة ليس بالمشهور، وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم" انتهي.

قلت: فلا يلتفت إلى قول ابن عبد البر: "إسناده حسن".

انظر للمزيد "المنّة الكبري" (٣/ ١٩٨). وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي ذرّ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزّ صدقته".

رواه أحمد (٢١٥٥٧) عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، بلغه عنه، عن مالك بن أوس بن الحدثان النّصريّ، عن أبي ذرّ، فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه كلٌّ من الدّارقطنيّ (٢/ ١٠٢)، والحاكم (١/ ٣٨٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٧).

ورواه الحاكم أيضًا من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، ثنا عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس، عن أبي ذرّ، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البزِّ أو البرّ صدقته، ومن رفع دنانير ودراهم، أو تبرًا وفضة لا يعدُّها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة".

قال الحاكم: "كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

كذا قال، وقد أخرج الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٣٠٧) عن البخاريّ أنه قال: "ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس. يقول: حُدّثتُ عن عمران بن أبي أنس". وقال ابن القطّان: "ابن جريج مدلّس لم يقل: حدّثنا عمران". فالحديث منقطع، وقد تابعه موسي بن عبيدة الرَّبذيّ، ومن طريقه رواه البزّار (٣٨٩٥)، والدارقطني (٢/ ١٠٠ - ١٠١)، والبيهقيّ (٤/ ١٤٧)، وموسي بن عبيدة ضعيف.

وسقط هذا في إسناد الحاكم السابق فجعل المتابع لابن جريج سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، والصحيح أن بينه وبين عمران بن أبي أنس موسي بن عبدة كما ثبت ذلك في روايات أخرى.

وأما قول الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فهذا وهم منه، فإن عمران بن أبي أنس ممن انفرد به مسلم دون البخاري غير أنه ثقة.

وقوله: "البزُّ" بالباء الموحدة والزّاي - وهي الثياب التي هي أمتعة البزاز. ومن قال بالراء المهملة أي "البر" فقد وهم.

وفي الباب آثار عن الصّحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كما ذكره مالك في الموطأ كلّهم أمروا بأخذ الزكاة من أموال التجارة ولم نجد

<<  <  ج: ص:  >  >>