صحيح: رواه الإمام أحمد (٩٧٦٦) عن وكيع، عن محمد بن شريك، قال: حَدَّثَنَا عطاء (هو ابن أبي رباح)، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده صحيح، محمد بن شريك هو المكي أبو عثمان من رجال أبي داود، وثَّقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم.
• عن جابر بن عبد الله، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حقُّ الإبل؟ فقال: "أن تنحر سمينها، وتطرق فحلها، وتحلبها يوم وردها".
حسن: رواه الطبرانيّ في الأوسط - مجمع البحرين (١٤٠٤) - عن الحسن بن المثني بن معاذ العنبريّ، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
قال الطبرانيّ: لم يروه عن سفيان إِلَّا أبو حذيفة والأشجعيّ.
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير.
وأصله في صحيح مسلم (٩٨٨) من طريق عبد الرزّاق - وهو في المصنف (٦٨٦٦) - أخبرنا ابن جريرج، أخبرني أبو الزُّبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكر حديثًا طويلًا فيمن يمنع زكاة الأنعام كما سبق في باب التشديد في منع الزّكاة، ثمّ قال: قال أبو الزُّبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثمّ سألنا عن جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير.
وقال أبو الزُّبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله ما حقّ الإبل؟ قال: "حلبُها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحملٌ عليها في سبيل الله".
هكذا في مصنف عبد الرزّاق أيضًا.
وعبيد بن عمير ولد في عهد النَّبِيّ، ولذا أعدوه من كبار التابعين، فلعله سمعه عن جابر بن عبد الله كما في الطبرانيّ، وإسناده صحيح.
وفي أبي حذيفة وهو موسي بن مسعود النهدي كلام ولكن لا يضر لمتابعة الأشجعيّ له، وهو عبيد الله بن عبد الرحمن. قال الحافظ: "ثقة مأمون، أثبت الناس كتابًا في الثوريّ من رجال الشيخين".
وروي نحوه أيضًا عن الشريد قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ لا يسأل عن شيء من أمر الإبل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انحر سمينها، واحمل على نجيبها، واحلب يوم الماء، وادخل الجنّة بسلام".
رواه الطبرانيّ في الكبير (٧/ ٣٨١) من طريق حاتم بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن هرمز، عن يزيد ابن أبي الفتيان، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، فذكره.
ومن هذ الوجه هو عند البخاريّ في التاريخ الكبير (٨/ ٣٥٢).
وعبد الله بن هرمز اليماني الفدكيّ، ذكره البخاريّ في التاريخ الكير (٥/ ٢٢٢)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ١٩٥) ولم يذكرًا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكرا أن حاتم بن إسماعيل وابن