وسُمّي المتلمّس لبيته الذي قاله، وهو:
فهذا أوان العرض طن ذبابه ... زنابيره والأزرق المتلمس
قال الخطّابي: "اختلف الناس في تأويل حديث سهل، فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءَه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث.
وقال بعضهم: إنما هو فيمن وجد غداءٌ وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة، حرمت عليه المسألة.
وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذكرها".
يعني الأحاديث التي فيها تقدير الغني بملك خمسين درهما أو بملك خمس أوقية وغيرها من التقادير.
والصواب: أن ذلك يرجع إلى الرجل نفسه فإنه قد يكون له مال كثير، ولكن نظرا لكثرة أولاده وكثرة نفقاته في الضروريات الأخرى مثل التعليم وغيره فإنه يحق له المسألة أو يجوز أن يُعطى بدون سؤال.
وقد ثبت أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس من سهم المؤلفة قلوبهم، فإن الظاهر من حالهما أنهما ليسا فقيرين وهما سيدا قومهما، ورئيسا قبائلهما.
وفي الباب عن علي -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل مسألة عن ظهر غني، استكثر بها من رضف جهنم". قالوا: ما ظهر غني؟ قال: "عشاءُ ليلة".
رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (١٢٥٣) عن محمد بن يحيى بن أبي سمينة، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسين بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل حسين بن ذكوان، وهو أبو سلمة البصريّ ضعّفه ابن معين وأبو حاتم، وقال النسائيّ: ليس بالقوي.
ومع هذا ذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ١٣٦)، وأخرجه الدارقطني في سننه (١٩٩٩) من وجه آخر عن عبد الوارث بن سعيد، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي حبيب.
فأدخل بين حسين بن ذكوان، وبين حبيب بن أبي ثابت "عمرو بن خالد" وهو القرشيّ مولاهم "متروك، رماه وكيع بالكذب" كما في التقريب.
إذا عرفتَ هذا فلا تغترنّ بقول الحافظ المنذريّ في "الترغيب والترهيب" (١٢١٤): "رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، والطبرانيّ في الأوسط، وإسناده جيد".
وقوله: "الرَّضْف" الحجارة المحماة على النار.
وفي الباب أيضًا عن عائذ بن عمرو أنّ رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فأعطاه، فلما وضع رجله على