للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن مَيْمُون أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: "يَا مَيْمُونُ أَوْ يَا مِهْرانُ! إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَن الصَّدَقَةِ وَإِنَّ مَوَالِيَنَا مَنْ أَنْفُسِنَا وَلا نَأْكُلُ الصَّدقَةَ".

حسن: رواه الإمام أحمد (١٦٣٩٩) عن عبد الرزاق، وهو في مصنفه (٦٩٤٢) وعنه الطبراني أيضًا في الكبير ٢٠/ (٨٣٦) عن سفيان، عن عطاء بن السائب، قال: حدّثتني أمّ كلثوم ابنة علي، قال: أتيتها بصدقة كان أمر بها، قالت: احذر شبابنا، فإن ميمونا أو مهران، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، لم يرو عنها غير عطاء بن السائب، وأما عطاء بن السائب فهو مختلط، ولكن روى عنه سفيان -وهو الثوري- قبل الاختلاط.

وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٨٩)، وعزاه أحمد والطبراني وقال: "أم كلثوم لم أر من روى عنها غير عطاء بن السائب، وفيه كلام".

قلت: أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب هي الصغرى، ولعلي بن أبي طالب بنت أخرى يقال لها أمّ كلثوم وهي الكبرى، أمها فاطمة بنت النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وتزوّجها عمر فولدت له، والصغرى عمّرت وسمع منها عطاء بن السائب، وأمها أمّ ولد، ذكرها ابن سعد. كذا في "التعجيل".

فكأنّها كانت معروفة عندهم إلّا أنّها لم تشتهر في رواية الحديث.

قال بظاهر هذا الحديث من لم يُبح لموالي بني هاشم الزكاة المفروضة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزكاة تجوز لهم؛ لأنه لا حظّ لهم في سهم ذوي القربى، وإنما نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أبا رافع تنزيها له.

وقوله: "مولي القوم من أنفسهم" في الاقتداء بهم، والأخذ بسيرتهم في الاجتناب عما يجتنبون عنه، ويشبه أن يكون النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يكفيه المؤونة، إذ كان أبو رافع يتصرّف له في الحاجة والخدمة، فقال له هذا المعنى: إذا كنت تستغني بما أُعطيت فلا تطلب أوساخ الناس، فإنك مولانا ومنا".

انظر "شرح السُّنة" (٦/ ١٠٣).

• * *

<<  <  ج: ص:  >  >>