مُدَّيْن من حنطة.
• عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ".
صحيح: رواه مسلم (٩٨٢/ ١٠) من طرق عن ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عراك ابن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدّث عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث.
انظر المزيد من التخريج في جموع الأبواب في زكاة الأنعام.
وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديا في فجاج مكّة: "ألا إنّ صدقة الفطر واجبة على كلّ مسلم، ذكر أو أنثي، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، أو سواه صاع من طعام" فهو ضعيف.
رواه الترمذي (٦٧٤) عن عقبة بن مكرم، حدثنا سالم بن نوح، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج، وقال: عن العباس عن ميناء، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكر بعض هذا الحديث، حدّثنا جارود، حدثنا عمر ابن هارون، هذا الحديث".
قلت: عمر بن هارون متروك، وسالم بن نوح مختلف فيه، فضعّفه ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم، وهو من رجال مسلم.
والعباس بن ميناء إن كان هو ابن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعيّ فهو من طبقة صغار التابعين.
وكذلك لا يصحُّ ما رُوي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "لا يزال صيام العبد معلقًا بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر".
رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٨٢٣) من طريق الخطيب البغداديّ -وهو في تاريخه (٩/ ١٢١) - عن محمد بن طلحة النعالي، حدّثنا أبو صالح سهل بن إسماعيل بن سهل الجوهريّ الطرسوسي، حدّثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، حدّثنا محمد بن أبي السريّ العسقلاني، حدّثنا بقية، حدثني عبد الرحمن بن عثمان، عن أنس بن مالك، فذكره.
قال ابن الجوزيّ: "فيه عبد الرحمن بن عثمان، قال أحمد: طرح الناسُ حديثه، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به" انتهى.
وأزيد هنا ما قاله ابن حبان في المجروحين (٥٩٩): "هو أبو بحر البكراويّ من أهل البصرة، يروي عن شعبة مات سنة خمس وتسعين ومائة، منكر الحديث، ممن يروي المقلوبات عن الأثبات، ويأتي عن الثقات ما لا يشبه أحاديثهم".
إذا كان البكراوي هذا توفي سنة (١٩٥ هـ)، وتوفي أنس سنة (٩٢، أو ٩٣ هـ) فلا يمكن لقاؤه لتأخر وفاته، فيكون في الإسناد سقط أيضًا، فهو إما منقطع، وإما ضعيف من أجل عبد الرحمن بن