للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدريّ، قال (فذكره)، ورواه مالك مختصرًا كما سبق.

وأمّا ما رواه حامد بن يحيى، عن سفيان، وزاد في الحديث: "أو صاعًا من دقيق" قال حامد: فأنكروا عليه فتركهـ سفيان.

رواه أبو داود (١٦١٨) عن حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان (هو ابن عيينة)، عن ابن عجلان، سمع عياضًا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول (فذكر الحديث). قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.

ورواه النسائيّ (٢٥١٤) عن محمد بن منصور، قال: حدّثنا سفيان، بإسناده، وفيه: "أو صاعًا من سلت" ثم شكّ سفيان، فقال: "دقيق أو سلت".

والسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة.

فقول سفيان: "أو صاعًا من دقيق" شاذ.

• عن ابن عمر، قال: لم تكن الصدقة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلّا التمر والزبيب والشعير، ولم تكن الحنطة.

صحيح: رواه ابن خزيمة (٢٤٠٦) عن محمد بن سفيان بن أبي الزناد الأبلي، حدّثنا عبد الله بن موسي، أخبرنا فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وإسناده صحيح.

وفي رواية، قال ابن عمر: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُخرج زكاة الفطر بالصّاع من التمر، والصّاع من الشعير. قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة. رواه ابن خزيمة (٢٤٠٥).

وفيه فضيل بن سليمان النميري، قال فيه ابن معين: ليس بثقة، وقال أبو زرعة: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي.

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس، قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك، من أدى سلتا قُبل منه، وأحسبه قال: ومن أدّى دقيقًا قبل منه، ومن أدّى سويقًا قبل منه". رواه ابن خزيمة (٢٤١٥) عن نصر بن علي، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، فذكره.

قال ابن أبي حاتم في "علله" (٦٢٧) سألت أبي عن حديث رواه نصر بن علي؟ قال أبي: "هذا حديث منكر".

قلت: لعلّ النكارة فيه ذكر الدقيق والسويق، وإلا فرجال الإسناد كلّهم ثقات.

وقد روي عنه موقوفا بلفظ: صدقة الفطر صاع من طعام. رواه البيهقي (٤/ ١٦٧) وقال: هذا هو الصحيح موقوف.

وأمّا ما رُوي عن عمار بن سعد مؤذّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بصدقة الفطر

<<  <  ج: ص:  >  >>