للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبَّ أن يصوم فلا جناح عليه".

صحيح: رواه مسلم في الصوم (١١٢١: ١٠٧) من طرق عن ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو، فذكره.

قوله: "فمن أخذ بها فحسن" فيه إشارة إلى تفضيل الفطر في السفر على الصيام.

ولحمزة بن عمرو طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها.

منها ما رواه ابن خزيمة (٢١٥٣) عن محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، حدّثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن عمران بن أبي أنس، عن سليمان بن يسار، عن حمزة بن عمرو الأسلميّ قال: كنت أسردُ الصوم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إني أصوم ولا أفطر، أفأصوم في السفر؟ قال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر".

قال النسائي في "الكبري" (٢٦٠٤): "هذا مرسل". أي فيه انقطاع بين سليمان بن يسار وبين حمزة بن عمرو؛ لأنه رواه في "المجتبي" (٢٣٠٢) فخالف فيه في الموضعين:

أحدهما: أن ابن إسحاق قال: حدثني عمران بن أبي أنس، فصرَّح بالتحديث.

والثاني: أنه أدخل بين سليمان بن يسار وبين حمزة بن عمرة "أبا مراوح".

وصحَّح المزّي هذا الطريق، فقال في ترجمة (أبي مراوح): الصحيح عن عمران بن أبي أنس، عن سليمان بن يسار، عن أبي مرواح، عن حمزة، به.

والخلاصة أن هذا الحديث رواه عروة بن الزبير، وأبو مراوح.

فأما عروة بن الزبير فله شيخان:

أحدهما: عائشة رضي الله عنها، فيكون الحديث من مسندها.

والثاني: حمزة بن عمرو، فيكون الحديث من مسنده.

وأما أبو مراوح فليس له طريق غير حمزة بن عمرو، والكل صحيح.

قال ابن عبد البر: "وفي هذا الحديث التخيير للصائم في رمضان إن شاء أن يصوم في سفره، وإن شاء أن يفطر. وهو أمر مجمع عليه من جماعة فقهاء الأمصار، وهو الصحيح في هذا الباب". "التمهيد" (٢٢/ ١٤٧).

• عن أنس بن مالك، أنه قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فلم يَعِب الصَّائمُ على المفطر، ولا المفطر على الصَّائم.

متفق عليه: رواه مالك في الصيام (٢٢) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، فذكره.

ورواه البخاريّ في الصوم (١٩٤٧) من طريق مالك، به، مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>