للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٧٢٥)، والإمام أحمد (١٥٦٧٨)، والبيهقي (٤/ ٢٧٢) كلّهم من حديث عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، فذكره.

وعلقه البخاريّ بصيغة التمريض. قال الترمذي: "حسن".

قلت: ليس بحسن؛ فإنّ عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف باتفاق أهل العلم.

ورواه ابن خزيمة (٢٠٠٧) من حديث سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، به. مثله، ثم قال: "وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت محمد بن يحيى يقول: عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس". ثم قال ابن خزيمة: "سمعت مسلم بن الحجاج يقول: سألنا يحيى بن معين، فقلنا: عبد الله بن محمد بن عقيل أحبّ إليك أم عاصم بن عبيد الله؟ قال: لستُ أحبُّ واحدًا منهما".

ثم قال ابن خزيمة: "كنتُ لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب، ثم نظرتُ فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وهما إماما أهل زمانهما قد رويا عن الثوري عنه. وقد روي عنه مالك خبرًا في غير الموطأ" انتهى.

قلت: رواية هؤلاء الأئمة عن شخص لا يعني في جميع أحواله توثيقًا له، فإنهم قد رووا عنه للاعتبار أو للبيان؛ ولذا قال شعبة -وقد روي عن عاصم بن عبيد الله-: كان عاصم لو قيل له: من بني مسجد البصرة؟ لقال: عن فلان، عن فلان، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه بناه". وفيه إشارة إلى أنه كان يتعمّد.

وقال أحمد: كان ابن عيينة يقول: كان الأشياخ يتقون حديث عاصم. وقال علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي ينكر حديثه أشد الإنكار، وتكلم فيه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني والجوزجاني وابن حبان وغيرهم. وقال البيهقي عقب الحديث: "عاصم بن عبيد الله ليس بالقوي". واضطرب الحافظ في الحكم على حديث عامر بن ربيعة في التلخيص فقال مرة (١/ ٦٢): إسناده حسن.

وقال في موضع آخر (ص ٦٨): "فيه عاصم بن عبد الله، وهو ضعيف".

لكن عموم أدلة استحباب السواك عند كلّ صلاة شامل للمفطر والصائم؛ لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة".

قال ابن خزيمة (٣/ ٢٤٧): "لم يستثن مفطرًا دون صائم، ففيها دلالة على أنّ السواك للصائم عند كلّ صلاة فضيلة فهو كالمفطر".

قال الترمذي عقب تخريج الحديث والحكم عليه بالحسن: "والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك للصائم بأسًا آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسًا أول النهار ولا آخره. وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار".

ونقل ابن حجر في "التلخيص" مثل قول الشافعي: لا بأس بالسواك للصائم أول النهار

<<  <  ج: ص:  >  >>