الأواخر، فمن كان متحرّيها، فليتحرَّها في السّبع الأواخر".
متفق عليه: رواه مالك في الاعتكاف (١٤) عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه البخاري في فضل ليلة القدر (٢٠١٥)، ومسلم في الصيام (١١٦٥: ٢٠٥) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
ورواه مالك (١١) ومن طريقه مسلم (١١٦٥: ٢٠٦) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، مختصرًا، بلفظ: "تحرّوا ليلة القدر في السّبع الأواخر".
وقوله: "السبع الأواخر" والظاهر أن المراد به أواخر الشهر.
وقيل: المراد به السبع التي أولها ليلة الثاني والعشرين، وآخرها ليلة الثامن والعشرين. فعلى الأول لا تدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرين. وعلى الثاني تدخل الثانية فقط، ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين.
قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح": ثم اعلم أن حديث ابن عمر اختلفت ألفاظه على ألوان: منها: "أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر". وهو متفق عليه، وفي مسلم جاء بألفاظ مختلفة.
ومنها: "تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر".
رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
ومنها: "أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها". رواية سالم عن أبيه.
ومنها: "أن ناسًا منكم قد أُروا أنها في السبع الأول، وأُري ناس منكم أنها في السبع الغوابر، فالتمسوها في العشر الغوابر". وهي أيضًا رواية سالم عن أبيه.
ومنها: "التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبنّ على السبع البواقي".
وهي رواية عقبة بن حريث، عن ابن عمر.
ومنها: "من كان ملتمسها، فليلتمسها في العشر الأواخر".
وهي رواية جبلة، عن ابن عمر.
ومنها: "تحيّنوا ليلة القدر في العشر الأواخر". أو قال: في "التسع الأواخر". هذه رواية جبلة ومحارب عن ابن عمر.
يقول القرطبي في "المفهم" (٣/ ٢٥١) بعد أن سرد بعض هذه الروايات: "والحاصل من مجموع الأحاديث، ومما استقرّ عليه أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبها: أنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها متنقلة، وبهذا يجتمع شتات الأحاديث المختلفة الواردة في تعيينها، وهو قول مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم على ما حكاه أبو الفضل عياض، فاعتمد