ورواه أيضًا (١٨٥٨) من طريق محمد بن يوسف (هو الكنديّ)، عن السائب بن يزيد، قال: "حُجّ بي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن سبع سنين".
• عن جابر بن عبد الله قال: رفعتْ امرأةٌ صبيًّا لها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! ، لهذا حجّ؟ قال: "نعم، ولك أجر".
صحيح: رواه الترمذي (٩٢٤)، وابن ماجه (٢٩١٠)، والبيهقي (٥/ ١٥٦) كلّهم من حديث محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
وإسناده صحيح، وقول الترمذي: "هذا حديث غريب" لم أعرف وجه الغرابة.
وفي الباب ما رُوي عن جابر، قال: كنا إذا حججنا مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فكنا نلبّي عن النساء، ونرمي عن الصبيان.
رواه الترمذي (٩٢٧)، وابن ماجه (٣٠٣٨)، والبيهقي (٥/ ١٥٦) كلهم من طريق أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرُها، بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية".
قلت: أشعث هو ابن سوَّار الكنديّ قاضي الأهواز، ضعَّفه جمهور أهل العلم.
ولا تفيد ما رواه البيهقي (٥/ ١٥٦) من وجه آخر عن أيمن بن نابل، عن أبي الزبير لأنه لم يذكر فيه: "كنا نلبي عن النساء".
وأما ما رُوي عن ابن عباس قال: "أيها الناس! أسمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حجّ به أهله فمات قبل أن يُعتق فقد قضى حجّه، وإن عتق قبل أن يموت فليحجج، وأيّما غلام حجّ به أهله فمات قبل أن يدرك، فقد قضى عنه حجّه وإن بلغ فليحجج" فهو موقوف.
رواه الشافعي في الأمّ (٢/ ١٧٧) عن سعيد، عن مالك بن مغول، عن أبي السفر، قال: قال ابن عباس (فذكره).
وقد رُوي مرفوعًا: رواه الحاكم (١/ ٤٨١)، والبيهقيّ (٤/ ٣٢٥) كلاهما من حديث محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيّما صبي حجّ، ثم بلغ الحدث فعليه أن يحجّ حجّة أخرى، وأيّما أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حجّ ثم أعتق فعليه حجة أخرى".
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
ولكن قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٢٠): "رواه ابن خزيمة (٣٠٥٠)، والإسماعيلي في "مسند الأعمش"، والحاكم، والبيهقي، وابن حزم -وصحّحه-، والخطيب في "التاريخ" من حديث محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عنه. قال