ورواه البخاريّ في الحجّ (١٥٢٥)، ومسلم في الحج (١١٨٢: ١٣) من طريق مالك، به، مثله.
ورواه مالك أيضًا (٢٣) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَن يُهِلُّوا من ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ من الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ من قَرْنٍ".
قال عبد الله بن عمر: أَمَّا هَؤُلاءِ الثَّلاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".
ورواه البخاريّ أيضًا (١٥٢٨)، ومسلم (١١٨٢: ١٤) من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به، نحوه.
• عن عبد الله بن عمر، أنه قال: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُون عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا! مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَة.
متفق عليه: رواه مالك في الحج (٣٠) عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، أنه سمع أباه يقول (فذكره).
ورواه البخاريّ في الحج (١٥٤١)، ومسلم في الحج (١١٨٦) كلاهما من طريق مالك، به، ولفظ مسلم مثله. واقتصر البخاريّ على الشّطر الأخير.
قوله: "بيداؤكم" البيداء: أرض واسعة عند نهاية ذي الحليفة في الاتجاه إلى مكة.
قال المطري: "رأيت كثيرًا من الحجّاج يتجاوزون ما حول المسجد -يعني مسجد ذي الحليفة- إلى جهة الغرب ويصعدون إلى البيداء، فيتجاوزون الميقات بيقين ... ". "معجَم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري" (ص ٩٧).
• عن زيد بن جبير: أنه أتي عبد الله بن عمر في منزله -وله فُسطاط وسُرادق-، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل نجد قرْنًا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشّام الجُحْفة".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٥٢٢) عن مالك بن إسماعيل، حدّثنا زهير (هو ابن معاوية)، حدّثني زيد بن جبير، به، فذكره.
ورواه مسلم في الحج (١١٨٢) من أوجه أخرى عن ابن عمر -من غير طريق زيد بن جبير-، وليس في ألفاظها ذكر العمرة.
قوله: "وله فسطاط وسرادق" المراد بالفسطاط: الخيمة، وهو أيضًا مما يغطى به صحن الدّار من الشمس وغيرها.
والسّرادق: هو ما أحاط بالشيء، ومنه قوله تعالى: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا} [الكهف: ٢٩].