عن عباد، عن الحجاج الصواف بذكر ابن عباس.
• عن أسماء بنت أبي بكر أو سُعدي بنت عوف أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على ضباعة بنت عبد المطلب، فقال: "ما يمنعك يا عمّتاه من الحج؟ " فقالت: أنا امرأة سقيمة، وأنا أخاف الحبس. قال: "فأحرمي واشترطي أنّ محِلَّكِ حيث حُبسْت".
حسن: رواه ابن ماجه (٢٩٣٦) من طريقين عن عبد الله بن نمير، حدّثنا عثمان بن حكيم، عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر أو سعدي بنت عوف قالت: فذكرته.
ورواه الإمام أحمد (٢٦٩٥٣) من هذا الوجه.
وإسناده حسن من أجل أبي بكر بن عبد الله بن الزبير، روى عنه اثنان؛ ولحديثه أصل ثابت، فيحسن حديثه إلا أن قوله: "يا عمتاه" خطأ، والصواب أنها كانتْ ابنة عمه الزبير.
• عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لضباعة بنت الزبير: "حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني"
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (٢٥٤٧)، والبيهقي (٥/ ٢٢٢) كلاهما من طرقٍ عن أبي الزبير، عن جابر قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير فإنه حسن الحديث.
وفي الباب أيضًا ما روي عن أمّ سلمة أيضًا.
رواه الإمام أحمد (٢٦٥٩٠). وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
فقه الحديث:
قال الترمذيّ عقب حديث ابن عباس (٣/ ٢٧٠): "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج ويقولون: إن اشترط فعرض له مرض أو عذر، فله أن يحل ويخرج من إحرامه.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج". ولم يسمهم.
وكان ممن ينكر الاشتراط في الحج عبد الله بن عمر، وكان يقول: "أليس حسبكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنْ حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلّ من كلّ شيء حتى يحجّ عامًا قابلًا، فيُهدي أو يصوم إن يجد هديًا".
رواه البخاري في الحج (١٨١٠) عن أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: أخبرني سالم قال: كان عبد الله بن عمر يقول (فذكره).
قال البيهقيّ (٥/ ٢٢٣): "ولو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه".
وفائدة الاشتراط أن مَنْ حُبس بمرض أو غيره يحل حيث ما حُبس فإن كان معه هدي يُذبح، وإن