ومن أجله ضعفه الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٦٦) ولكنه قال: "لكنه يعتضد بحديث ابن عباس وعائشة، وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس انفرد من بين الصّحابة بأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تزوج وهو محرم".
ورُوي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتزوّج المحرم، ولا يزوِّج".
رواه الدارقطني (٣٦٥٢) عن محمد بن علي بن حبيش، حدّثنا أحمد بن القاسم بن مساور، حدّثنا القواريري، حدّثنا محمد بن دينار الطاحي، عن أبان، عن أنس، فذكره.
وفيه محمد بن دينار الطّاحي تكلّم فيه غير واحد من أهل العلم، فقال أبو داود: تغيّر قبل موته، وقال الدارقطنيّ: ضعيف، وقال العقيلي: في حديثه وهم.
وأما النسائي فقال: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجليّ: لا بأس به. فمثله يحسن حديثه في الشواهد إذا لم يخالف.
وقد ثبت عنه ما يخالف هذا لما رواه الطحاويّ في شرح "مشكل الآثار" (١٤/ ٥٢٠) من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم فقال: "لا بأس به، وهل هو إلّا كالبيع".
قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٦٦): "إسناده قوي، لكنه قياس في مقابل النّص، فلا عبرة به، وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان" انتهى.
• عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث؛ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوّجها وهو حلال.
قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤١١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا يحيى بن آدم، حدّثنا جرير بن حازم، حدّثنا أبو فزارة (هو راشد بن كيسان العبسيّ)، عن يزيد بن الأصم، حدّثتني ميمونة، فذكرته.
وقوله: قال: "وكانت خالتي ... " القائل هو يزيد بن الأصمّ.
ورواه أحمد (٢٦٨٢٨) من وجه آخر عن أبي فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها حلالًا، وبنى بها حلالًا، وماتت بسرف، فدفنها في الظُّلة التي بنى فيها، فنزلنا في قبرها أنا وابن عباس.
وزاد ابن حبان (٤١٣٤) والحاكم (٤/ ٣١): فلما وضعناها في اللحد، مال رأسها، وأخذت ردائي، فوضعته تحت رأسها، فاجتذبه ابن عباس، فألقاه، وكانت حلقت في الحج رأسها، فكان رأسها محمما، وعند الحاكم بعد قوله: "فألقاه": ووضع عند رأسها كنانة، أي: حجارة.
وقوله: "حلقت في الحج" - لعلها لأسباب الأذى، وإلا فقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حلق