للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا".

حسن: رواه الترمذيّ (٩٤٨)، وابن ماجه (٢٩٧٥) كلاهما من حديث عبد العزيز بن محمد (وهو الدراورديّ) عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (٥٣٥٠)، وصححه ابن خزيمة (٢٧٤٥)، وابن حبان (٣٩١٥).

قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح".

قلت: وكذا أعلّه أيضًا الطّحاويّ (٣٨٣٠) فقال: "إنّ هذا الحديث خطأ؛ أخطأ فيه الدّراورديّ فرفعه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وإنّما أصله عن ابن عمر عن نفسه، هكذا رواه الحفّاظ".

وتكلم فيه أيضًا النسائيّ فقال: "ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر".

قلت: الدراورديّ صدوق أخرج له الشيخان وغيرهما فمن الممكن أنه رواه بالمعنى كما رواه عبد الرزاق عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة وسعى لهما سعيًا واحدًا، وقال: "هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

ورواه أيضًا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أنّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - طاف لقرانه طوافًا واحدًا ولم يحله ذلك". رواه كله الدارقطنيّ (٢٥٩٤، ٢٥٩٥).

لأنّ قول ابن عمر كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يساوي في معناه: "من أحرم بالحجّ والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما".

لأنّ الدّراورديّ روى الحديث من وجهين مرة باختصار دون القصة - كما مضى. وأخرى بالقصة كما رواه عنه الدّارقطني (٢٥٩١) عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنّه أهلّ بالعمرة فلما أتي ذا الحليفة قال: "ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أدخلت الحج على العمرة، فطاف لهما طوافًا واحدًا وسعى لهما سعيًا واحدا وقال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

إن صحَّ هذا فإنّ الدراورديّ لم يخالف ما رواه غيره عن عبيد الله بن عمر، ومن الممكن أيضًا أن نافعًا روي من وجهين كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما، فروى الدراوردي من أحد هذه الوجوه، وروى غيره من الوجه الآخر وإن كانوا هم أكثر ولكن لا مخالفة بينه وبينهم في معني الحديث، وبهذا صحَّ قول الترمذيّ: "حسن صحيح" وصحَّ قوله أيضًا: والذين لم يرفعوا أصح، لأنهم أكثر، والجمع بين هذه الطرق أولى من تخطئة الثقات والله تعالى أعلم.

• عن جابر بن عبد الله قال: لم يطف النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابُه بين الصّفا والمروة إلّا طوافًا واحدًا، طوافَهُ الأوّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>