ورواه أبو داود (١٩٧٥)، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي (٣٠٦٩)، وابن ماجه (٣٠٣٧)، وصحّحه ابن خزيمة (٢٩٧٥)، وابن حبان (٣٨٨٨)، والحاكم (١/ ٤٧٨) كلّهم من طريق مالك، به، نحوه. إلّا ابن حبان فإنه رواه من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، بإسناده، مثله.
ولفظ أبي داود مثله، ولفظ النسائي نحوه، ولفظ الترمذي وابن ماجه:" ... أن يرموا يوم النّحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النّحر، فيرمونه في أحدهما -قال مالك: ظننتُ أنه قال: في الأول منهما-، ثم يرمون يوم النّفر".
وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر".
قلت: حديث ابن عيينة. رواه الترمذيّ نفسه (٩٥٤)، وأبو داود (١٩٧٦)، والنسائي (٣٠٦٨)، وابن ماجه (٣٠٣٦)، وصححه ابن خزيمة (٢٩٧٧)، وابن حبان (٣٨٨٨)، والحاكم (١/ ٤٧٨) كلّهم عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - وزاد أبو داود: وعن محمد ابني أبي بكر، عن أبيهما، عن أبي البدَّاح بن عدي، عن أبيه: أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أرخص للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا.
وإسناده صحيح، وأبو البداح بن عدي هو ابن عاصم بن عدي نسب في هذه الرواية إلى جده، وأبوه عاصم بن عدي كما قال البيهقيّ (٥/ ١٥١) عقب رواية الحديث من طريق أبي داود. قال:"هكذا رواه سفيان بن عيينة. وكذلك قال روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر. وكأنهما نسبا أبا البداح إلى جدّه، وأبوه عاصم بن عدي".
وعاصم بن عدي هو صاحب اللّعان الصحابي المشهور.
ونظرًا لكون حديث ابن عيينة اختصارًا مخلًا للمعني رجّح الترمذيّ رواية مالك، وقد سبقه يحيي بن معين، فقد رواه عن سفيان بن عيينة، ثم قال:"وكلام سفيان هذا خطأ إنما هو كما قال مالك بن أنس قال يحيي: فكان سفيان لا يضبطه كان إذا حدث به يقول: ذهب عليَّ من هذا الحديث شيءٌ" انظر تاريخ ابن معين برواية الدّوريّ (٦٤٦).
ولكن من أهل العلم من جمعوا بين رواية ابن عيينة ورواية مالك، فقالوا: إنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رخّص للرعاء في ترك رمي الجمار يومًا ويرموا يومًا (أي ليومين من أيام التّشريق)، ثم يوم النّفر. انظر كلام ابن خزيمة (٤/ ٣٢٠).
قال مالك عقب الحديث في "الموطأ": "تفسير الحديث الذي أرخص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار، فيما نُري -والله أعلم- أنّهم يرمون يوم النّحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النّحر رموا من الغد، وذلك يوم النّفر الأوّل، فيرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنّهم لا يقضي أحدٌ شيئًا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاءُ بعد ذلك،