بلي، قال: "فاخرجي".
متفق عليه: رواه مالك في الحج (٢٢٦) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، به، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الحيض (٣٢٨) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، به، مثله. ورواه مالك أيضًا في الحجّ (٢٢٥) ومن طريقه البخاريّ في الحجّ (١٧٥٧) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، نحوه.
ورواه البخاريّ في الحجّ أيضًا (١٥٦١)، ومسلم في الحج (١٢١١: ١٢٨) من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، به، مطوّلًا. وفي آخره: قالت صفية: "ما أُراني إلّا حابستكم؟ قال: "عقرى حلقي، أو ما كنت طفتِ يوم النّحر؟ " قالت: بلى. قال: "لا بأس، انفري". واللفظ لمسلم.
قوله: "عقْري حلْقي". قيل: يعني عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقها.
وقيل: معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها، وقيل: العقرى الحائض. وقيل: معناه جعلها الله عاقرًا لا تلد، وحلقي مشؤومة على أهلها.
نقل هذه الأقوال النووي في شرحه على مسلم (٨/ ١٥٣) ثم قال: "وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه، ثم اتّسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولا، ونظيره: تربت يداه، وقاتله الله ما أشجعه".
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعلّها تحبسنا" يعني أنّها إذا ما طافتْ طواف الإفاضة فهي تحبسنا أي ننتظر حتى تطهر وتغتسل وتطوف ثم نرحل.
هذا هو الأصل في هذه المسألة بأنّ المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فهي تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف.
وأما إذا تعذّر المقام عليها بمكة فهي لا تخلو من حالين:
إما أن تكون قريبة من مكة حيث يتيسّر لها الرجوع إلى مكة بعد الطهارة، فترجع إلى بلدها وهي محرمة، ولا يحل وطؤها حتى تطهر فتعود إلى مكة للطواف.
وإما أن تكون بعيدة عن مكة يتعذّر عليها الرجوع إلى مكة مرة أخرى، فتطوف على حالها، وترجع إلى بلدها. وهذه خلاصة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه (٢٦/ ١٨٥) وما بعدها.
• عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ليالي الحج وذكرت الحديث، قالت: حتى تفرنا من مني، فنزلنا المحصّب، فدعا عبد الرحمن، فقال: "اخرج بأختك الحرم، فلتُهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، أنتظركما ها هنا". فأتينا في