للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو (هو: ابن دينار) أخبرني عطاء (هو: ابن أبي رباح) سمع جابر بن عبد الله فذكره.

ورواه البخاريّ في الحجّ (١٧١٩)، ومسلم في الأضاحي (١٩٧٢/ ٣٠) كلاهما من طريق ابن جريج، حدّثنا عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: "كنّا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق ثلاث منى، فرخّص لنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "كلوا وتزوّدوا".

قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة؟ قال: نعم، واللفظ لمسلم وفي لفظ البخاري قال: لا.

والمثبت مقدم على النافي، ويؤيده رواية عمرو بن دينار عن عطاء وكذا رواية أبي الزبير عن جابر فيما رواه الإمام أحمد (١٤٥٠٩)، وصححه ابن حبان (٥٩٣٠) من طريق الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "أكلنا القديد مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة".

وإسناده حسن من أجل الحسين بن واقد فهو حسن الحديث.

• عن جابر بن عبد الله، قال: ثم أمر (يعني النبيّ - صلى الله عليه وسلم -" من كلِّ بدنة ببَضْعَة، فجُعلتْ في قدر، فطُبختْ فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها.

صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢١٨) من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، عن أبيه، عن جابر، فذكره في الحديث الطويل في صفة حجّة النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وأمّا ما رُوي عن ابن عباس، قال: أهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجّة الوداع مائة بدنة، نحر منها ثلاثين بدنة بيده، ثم أمر عليًا فنحر ما بقي منها وقال: "اقسم لحومها وجلالها وجلودها بين الناس، ولا تعطينَّ جزّارا منها شيئًا، وخذ لنا من كلّ بعير حُذْيَةٌ من لحم، ثم اجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحو من مرقها" ففعل. ففيه رجل لم يسم.

رواه أحمد (٢٣٥٩) عن يعقوب، حدّثنا أبي، عن إسحاق، قال: حدثني رجل، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر، عن ابن عباس، فذكره.

ولم يسم فيه شيخ محمد بن إسحاق كما أنّ في متنه نكارة، فقد جاء في الصحيح من حديث جابر، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحر من هديه ثلاثًا وستين بدنة، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر.

وكذلك لا يصح ما رواه أبو داود (١٧٦٤) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب، قال: "لما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنه فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرتُ سائرها". ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (١٣٧٤) وزاد فيه: "اقسم لحومها بين الناس، وجلودها وجلالها، ولا تعطين جازرًا منها شيئًا".

فاختلف محمد بن إسحاق، فقال في الحديث: حدثني رجل عن عبد الله بن أبي نجيح. وجعل

<<  <  ج: ص:  >  >>