للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلاهما من طريق الأوزاعيّ، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، قال: سمعت رافع بن خديج ابن رافع، عن عمه ظهير بن رافع، قال ظهير فذكره.

واللّفظ للبخاريّ، ولم يذكر مسلم: "قال رافع: قلت: سمعا وطاعة".

وأبو النجاشي هو عطاء بن صهيب الأنصاري.

• عن رافع بن خديج قال: كنا نحائل الأرض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية اللَّه ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحافل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يُزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك.

صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٤٨: ١١٣) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال فذكره.

• عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يُعمل فيها بالحديد وما شاء اللَّه، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة اللَّه وطاعة رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- أنفع لكم. إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهاكم عن الحقل، ويقول: "من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع". وينهاكم عن المزابنة. والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل، فيأتيه الرجل، فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقا من تمر.

صحيح: رواه أحمد (١٥٨١٥) عن عبد الرزاق وهو في مصنفه (١٤٤٦٣) - عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أبيه، عن ظهر فذكره.

ومن هذا الوجه رواه أيضًا ابن ماجه (٢٤٦٠)، ولم يذكر فيه: المزابنة.

ورواه أبو داود (٣٣٩٨) من وجه آخر عن سفيان، والنسائي (٣٨٦٣، و ٣٨٦٤، و ٣٨٦٥) من أوجه عن منصور، إلا أنهما اختصرا.

وقوله: "ثلاث جداول" أي ثلاث حصص من الجداول.

والجدول: النهر الصغير، أي ما يخرج على أطرافها.

وقوله: "القُصارة" بالضم، ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص به بعد ما يداس.

وقوله: "وما يسقي الربيع" هو النهر الصغير كأنهم يجعلون قطعة من الأرض، يسقيها الربيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>