للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسمي بن قيس وشمير بن عبد المدان "مقبولان"، لأنهما توبعا.

ورواه ابن ماجه (٢٤٧٥)، والدارمي (٢٦٥٠)، والدارقطني كلهم من حديث فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال السبائي المأربي، حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض، أن أباه سعيد بن أبيض حدثه عن أبيض بن حمال حدثه، فذكر نحوه.

وزاد فيه: فقطع له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أرضا ونخلا بالجوف، جوف مراد مكانه حين أقاله منه. وثابت بن سعيد بن أبيض "مقبول" لأنه توبع.

وقوله: "الماء العد" هو الدائم الذي لا ينقطع مثل ماء العين وماء البئر، شبه به الملح لعدم انقطاعه وحصوله بغير كد ولا عناء.

وقوله: "الجوف" هو أرض لمراد، وقيل: هو بطن الوادي.

وفيه دليل على أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم تبين له أن الحق في خلافة عليه الرجوع إليه.

• عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حمى الأراك، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا حمى في الأراك". فقال: أراكة في حظاري. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا حمى في الأراك".

حسن: رواه أبو داود (٣٠٦٦) عن محمد بن أحمد القرشي، حدّثنا عبد اللَّه بن الزبير، حدّثنا فرج بن سعيد، حدثني عمي ثابت بن سعيد، عن أبيه، عن جده، عن أبيض بن حمال فذكره.

قال فرج: يعني بحظاري: الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها.

وإسناده حسن من أجل ثابت بن سعيد وهو "مقبول" لأنه توبع، كما سبق.

تنبيه: ثابت بن سعيد هو ابن أبيض بن حمال، فقوله: "عن جده، عن أبيض بن حمال" أبيض ابن حمال هو بدل عن جده، إلا أن هذا الإسناد في المصادر الأخرى: عن جده أبيض بن حمال، وليس فيه لفظة: "عن".

قال الخطابي: "يشبه أن تكون هذه الأراكة يوم إحياء الأرض، وحظر عليها قائمة فيها، فملك الأرض بالإحباء، ولم يملك الأراكة إذ كانت مرعى للسارحة. فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل فإنه محمي لصاحبه غير محظور عليه تملكه والتصرف فيه، ولا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذه النّاس في أراضيهم".

• عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال: أعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية جلسيّها وغوريّها، وحيث يصلح الزرع من قدس.

حسن: رواه ابن زنجويه في "كتاب الأموال" (١٢٦٥) عن حميد، حدّثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي، عن ثور بن زيد الديلي، وعن خاله موسى بن ميسرة، عن عكرمة مولى عبد اللَّه بن

<<  <  ج: ص:  >  >>