بأس به".
وأما الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٢٦) فقال: "رجاله ثقات" اعتمادا على توثيق ابن حبان.
وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب قال: حفظت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يتم بعد احتلام، ولا صُمات يوم إلى الليل".
رواه أبو داود (٢٨٧٢) عن أحمد بن صالح، حدّثنا يحيى بن محمد المديني، حدّثنا عبد اللَّه بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رُقَيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد اللَّه بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب. فذكر الحديث.
ورواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩) من طريق يحيى بن محمد بإسناده، وزاد فيه: "ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وفاء في ذمة في معصية اللَّه، ولا وصال في الصيام".
قال العقيلي: "وهذا الحديث لا يتابع عليه يحيى، وهذا يرويه معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي مرفوعا. ورواه الثوري وغيره عن جويبر موقوفا، وهو الصواب". انتهى كلامه.
وأعله أيضًا المنذري بيحيى بن المدني، فقال: "قال الخطابي: يتكلمون فيه. وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات". وذكر كلام العقيلي. انتهى كلام المنذري.
وحديث معمر بن راشد رواه عبد الرزاق في مصنفه (١١٤٥٠) عنه عن جويبر بإسناده.
ورواه ابن ماجه (٢٠٤٩)، والبيهقي (٧/ ٤٦١) كلاهما من حديث عبد الرزاق إلا أن ابن ماجه اقتصر على قوله: "لا طلاق قبل النكاح".
قال عبد الرزاق: "قال سفيان لمعمر: إن جويبرا حدّثنا بهذا الحديث، ولم يرفعه. قال معمر: وحدثنا به مرارا، ورفعه".
وجويبر -تصغير جابر- ابن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي، ضعيف جدا، ضعفه ابن معين، والنسائي، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم.
فالإسناد ضعيف موقوفا ومرفوعا، وصحّح وقفه الدارقطني أيضًا. انظر "العلل" (٤/ ١٤٢). وممن ضعّفه أيضًا ابن القطّان في "الوهم والإيهام" (٣/ ٥٣٦)، وفي الإسناد علل أخرى.
وفي الباب ما روي أيضًا عن أنس بن مالك مرفوعا: "لا يتم بعد حلم".
رواه البزار (١٢/ ٣٥٠) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، نا يحيى بن يزيد بن عبد اللَّه بن المغيرة، عن أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن أنس فذكره.
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد، ويزيد بن عبد الملك لين الحديث، وقد روى عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه على لينه".