للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢١٧٨ - ٢١٧٩)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٦: ١٠١) كلاهما من طريق عمرو بن دينار، عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول فذكره. واللّفظ لمسلم.

وفي لفظ البخاري قال: وأنتم أعلم برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مني، ولكني أخبرني أسامة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ربا إلا في النسيئة".

• عن عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس، فقال له: أرأيت قولك في الصرف؟ أشيئا سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أم شيئًا وجدته في كتاب اللَّه عز وجل؟ فقال ابن عباس: كلا، لا أقول. أما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنتم أعلم به مني، وأما كتاب اللَّه فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ألا إنما الربا في النسيئة".

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٦: ١٠٤) عن الحكم بن موسى، حدّثنا هقل، عن الأوزاعيّ قال: حدثني عطاء بن أبي رباح فذكره.

• عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا اللون. فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنى لك هذا؟ ". قال: انطلقت بصاعين، فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ويلك أربيت! إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت". قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال فأتيت ابن عمر بعد، فنهاني، ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه.

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٩٤: ١٠٠) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا داود، عن أبي نضرة فذكره.

• عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك! ! إنا

<<  <  ج: ص:  >  >>