للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو سعيد مولى غفار لم يوثّقه غير ابن حبان (٥/ ٥٧٣) فهو يحتاج إلى متابعة، ولم أجدها.

فقوله: "يهزل المال ويجوع العيال" فيه شذوذ.

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع فضل الماء.

صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٦٥) من طريق وكيع ويحيى بن سعيد، كلاهما عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.

ورواه أيضًا من طريق روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضراب الجمل، فعن بيع الماء والأرض لتحرث. فعن ذلك نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

وقوله: "عن بيع الماء والأرض" أي نهي عن إجارتها للزرع.

• عن إياس بن عبد المزني -وكان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع فضل الماء.

صحيح: رواه أبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي (١٢٧١)، والنسائي (٤٦٦٢)، وابن ماجه (٢٤٧١)، والدارمي (٢٦٥٧٤)، وصحّحه ابن حبان (٤٩٥٢)، والحاكم (٢/ ٦١)، وابن الجارود (٥٩٤) كلهم من حديث عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبدٍ المزني فذكره. وإسناده صحيح.

وقال الترمذي: "حسن صحيح".

وزاد البعض، فقال: وقال عمرو بن دينار: لا ندري أي ماء قال. يقول: لا أدري ماءً جاريا، أو الماء المستقى.

قلت: ورود القيد بـ "فضل الماء" يزيل هذا الإشكال.

وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البناني.

• عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمنع نقع البئر، يعني فضل الماء.

حسن: رواه أحمد (٢٦٣١١)، وابن حبان (٤٩٥٥) كلاهما من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة فذكرته.

ومحمد بن إسحاق مدلس إلا أنه صرح بالتحديث في رواية أحمد، كما أنه لم ينفرد به، فقد تابعه كل من:

- أبو أويس: وهو عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس الأصبحي، فرواه عن أبي الرجال بإسناده مثله، ومن طريقه رواه أحمد (٢٤٨١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>