للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن النعمان بن بشير قال: وهو على المنبر، أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول اللَّه. قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ ". قال: لا. قال: "فاتقوا اللَّه، واعدلوا بين أولادكم". قال: فرجع، فرد عطيته.

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٥٨٧)، ومسلم في الهبات (١٦٢٣: ١٣) كلاهما من حديث حصين، عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير فذكره.

• عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتي بي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليشهده، فقال: "أكل ولدك أعطيته هذا؟ ". قال: لا. قال: "أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ ". قال بلى. قال: "فإني لا أشهد".

صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٣: ١٨) عن أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أزهر، حدثنا ابن عون، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره.

قال ابن عون: فحدثت به محمدا، فقال: إنما تحدثنا أنه قال: "قاربوا بين أولادكم".

• عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول اللَّه، فقال: يا رسول اللَّه، أشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: "أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ ". قال: لا. قال: "فأشهد على هذا غيري". ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء". قال: بلى. قال: "فلا إذا".

صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٣: ١٧) من طرق عن ابن علية قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره.

• عن النعمان بن بشير قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما هذا الغلام؟ ". قال: أعطانيه أبي. قال: "فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ ". قال: لا. قال: "فرده".

صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٣: ١٢) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما فذكر الحديث.

• عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا. قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحله غلاما. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائتِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأشهده. قال: فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة

<<  <  ج: ص:  >  >>