وقوله: "جائزة" أي صحيحة مستمرة لمن أعمر له، ولورثته من بعده.
• عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاه، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
صحيح: رواه مالك في الأقضية (٤٥) عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره. ورواه مسلم في الهبات (١٦٢٥) من هذا الطريق.
• عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أُعطِيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٢) عن عبد الرحمن بن بشر العبدي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن العُمْرَى وسُنَّتِها، عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
• عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدا، فمن أُعمر شيئًا فهو له".
صحيح: رواه الإمام أحمد (١٤١٢٦) عن عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
ورواه مسلم (١٦٢٥: ٢٧) من رواية وكيع، عن سفيان إلا أنه اقتصر على قوله: "أمسكوا عليكم أموالكم". وكذا اقتصر أيضًا عبد الرزاق (١٦٨٧٦) على قوله: "من أُعمر شيئًا فهو له".
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أُعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه".
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٦) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وفي رواية: "جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمسكوا عليكم أموالكم".
• عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيمن أُعمر عُمْرى له ولعقبه فهي له بَتْلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٤) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره.
وقوله: "بتلة" أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعمر رجلا عمرى