للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري في الفرائض (١٧٤٩)، ومسلم في اللعان (١٤٩٤) كلاهما من طريق مالك.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها".

حسن: رواه أبو داود (٢٩٠٨) عن موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب فذكره.

وإسناده حسن من أجل عيسى أبي محمد، وهو عيسى بن موسى القرشي أبو محمد، قال عثمان الدارمي: "ثقة". ووثّقه دحيم، وابن حبان. ولكن قال البيهقي: "فيه نظر".

وتابعه الهيثم بن محمد، عن العلاء بن الحارث بإسناده إلا أنه لم يجاوزه عن عمرو بن شعيب: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بميرات ابن الملاعنة لأمه كلها؛ لما لقيت فيه من العناء. وهذا مرسل.

وتقويه رواية مكحول قال: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها". رواه أيضًا أبو داود (٢٩٠٧).

قال فيه البيهقي: "حديث مكحول منقطع".

وأما ما روي عن واثلة بن الأسقع، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المرأة تُحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه". فهو ضعيف.

رواه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٦)، وابن ماجه (٢٧٤٢) كلهم من حديث محمد بن حرب، حدثني عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد اللَّه النصري، عن واثلة بن الأسقع فذكره.

قال الترمذي: "حسن غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب".

ومن هذا الوجه رواه أيضًا البيهقي (٦/ ٢٤٠)، وقال: "هذا غير ثابت. قال البخاري: عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد النصري فيه نظر. وقال ابن عدي: أنكروا عليه أحاديث عن عبد الواحد النصري".

وقال ابن المنذر: "لا يثبت".

وقال الذهبي في الميزان: "ليس بذاك".

وقال الخطابي: "هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل".

وأما الحاكم (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١) فرواه من حديث سليمان بن سليم، عن عمر بن رؤبة. وقال: صحيح الإسناد.

قلت: عمر بن رؤبة التغلبي الحمصي مختلف فيه، فرأيت كلام البخاري وابن عدي فيه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. قال ابنه: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح. ووثّقه دحيم، وابن حبان. وجعله الحافظ في مرتبة "صدوق".

<<  <  ج: ص:  >  >>