غيرهم، فدعا بهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجزّأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا.
صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٦٦٨) من طرق عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين فذكره.
وقوله: "وقال له قولا شديدا" هو كما جاء في السنن: "لو شهدته قبل أن يُدفن لم يقبر في مقابر المسلمين".
• عن أبي هريرة أن رجلا كان له ستة أعبد، فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهم، فأعتق منهم اثنين، وأرق أربعة.
صحيح: رواه ابن أبي شيبة (٢٣٨٤٧، ٣٧٢٣٩) عن عبيد اللَّه بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد اللَّه بن المختار، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده صحيح، وعبد اللَّه بن المختار ثقة، وثقه ابن معين، والنسائي، وغيرهما. وقال أبو حاتم: "لا بأس به".
وفي الباب ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق ستة مملوكين، لم يكن له مال غيرهم، ومات الرجل، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة.
رواه البزار -كشف الأستار- (١٣٩٦) عن بشر بن خالد العسكري، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد فذكره.
قال البزار: "رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلا، ووصله يزيد مرة بغداد".
قلت: وفيه علي بن زيد، وهو ابن جدعان ضعيف.
ورواه البيهقي (١٠/ ٢٨٦) من طريق ابن جريج، أخبرني قيس بن سعد، أنه سمع مكحولا يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: "أعتقت أمرأة أو رجل ستة أعبد لها. . .، فذكر نحوه.
وكذلك لا يصح ما روي عن أبي أمامة، رواه الدارقطني (٤/ ٢٣٤).
ذهب إلى هذه الأحاديث والآثار جمهور أهل العلم: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجماعة من أهل الحديث والأثر.
وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أعتق عبيدا له في مرضه، ولا مال له غيرهم، أنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته الورثة، وقال: حكمه ما دام يسعى حكم المكاتب.
وقال أبو يوسف، ومحمد: هم أحرار، وثلثا قيمتهم دين عليهم، يسعون في ذلك حتى يؤدوه إلى الورثة.
انظر للمزيد "التمهيد" (٢٣/ ٤٢١)، فقد بسط الكلام عليه.