متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٠٧٣)، ومسلم في النكاح (٧: ١٤٠٢) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب، سمع سعيد بن المسيب يقول، سمعت سعد بن أبي وقاص يقول (فذكره).
• عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا عثمان، إني لم أومر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟ " قال: لا، يا رسول اللَّه. قال: "إن من سنتي أن أصلي وأنام، وأصوم وأطعم، وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني، يا عثمان، إن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا".
قال سعد: فواللَّه لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إن هو أقر عثمان على ما هو عليه أن نختصي فنتبتل.
حسن: رواه الدارمي (٢٢١٥) عن محمد بن يزيد الحزامي، حدثنا يونس بن بكير، حدثني ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص، فذكره. وإسناده حسن من أجل تصريح ابن إسحاق.
قوله: "التّبتُّل" أصله القطع. والمراد الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة اللَّه.
قوله: "لاختصيا" الخصاء هو نزع البيضتين من الخصيتين بشق جلدها.
• عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول اللَّه، إني رجل شابٌّ، وأنا أخاف على نفسي العَنَت ولا أجد ما أتزوّج به النساء، فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلتُ مثل ذلك. فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبا هريرة، جفّ القلم بما أنت لاقٍ، فاختص على ذلك أو ذر".
صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥٠٧٦) فقال: وقال أصبغ: أخبرني ابنُ وهب، عن يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال (فذكره).
وأصبغ هو ابن الفَرَج القرشي الأمويّ أبو عبد اللَّه المصري الفقيه أحد شيوخ البخاري. وقال البخاري: "قال أصبغ" محمول على الاتصال على رأي ابن الصلاح وغيره، وهو الذي نختاره.
قال الحافظ في "الفتح" (٩/ ١١٩): قوله "وقال أصبغ" كذا في جميع الروايات التي وقفت عليها، وكلام أبي نعيم في "المستخرج" يشعر بأنه قال فيه حدثنا.
• عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج على فتية من شباب قريش، فقال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الطول فلينكح، أو فليتزوج، وإلا فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".
صحيح: رواه البزار -كشف الأستار (١٣٩٨) - عن محمد بن الليث، ثنا علي بن عبد الحميد،