متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٢٦) ومسلم في النكاح (٧٦: ١٤٢٥) كلاهما عن قتيبة ابن سعيد الثقفي، حدّثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاريّ)، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.
• عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصار. فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال: "فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا".
صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤٢٤: ٧٤) عن ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.
وفي رواية الحميدي، عن سفيان: أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فذكر بقية الحديث. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤).
قوله: "في أعين الأنصار شيئًا" قيل المراد بذلك صغر، وقيل زرقة.
• عن أبي حُميد أو أبي حميدة قال: -وقد رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر لخطبة، وإن كانت لا تعلم".
صحيح: رواه أحمد (٢٣٦٠٣) عن أبي كامل، حدثنا زهير، حدثنا عبد اللَّه بن عيسى، حدثني موسى بن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي حُميد أو أبي حميدة فذكره.
ورواه الطحاوي في شرحه (٣/ ١٤) والطبراني في الأوسط (١/ ٤٩٨) كلاهما من طريق زهير، والبزار (٩/ ١٦٥) من حديث قيس، كلاهما عن عبد اللَّه بن عيسى، عن أبي حميد -بلا شك- مثله. وإسناده صحيح.
قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٧٦): رواه أحمد إلا أن زهيرًا شك فقال: عن أبي حميد أو أبي حميدة، والبزار من غير شك، والطبراني في الأوسط والكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.
قلت: يبدو أن الشك ليس من زهير، فقد يكون من أبي كامل، لأن الطحاوي والطبراني في الأوسط روياه أيضًا عن زهير من غير شك.
وأبو حميد هذا ليس هو أبو حميد الساعدي الصحابي المشهور وإن كان الإمام أحمد أخرج هذا الحديث ضمن أحاديث أبي حميد الساعدي. وقد ذكره البلاذري هذا في الصحابة. ولم يذكره ابن عبد البر في "الاستيعاب" فاستدركهـ ابن فتحون كما في الإصابة. وفي نص الحديث دليل على أن له صحبة.
• عن المغيرة بن شعبة، قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت له امرأة أخْطُبُها، فقال: