لهم، فسمع صوتًا فقال:"ما هذا؟ " فقالوا: أذنت للرجال في ضرب النساء. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فذكر الحديث.
وفيه جعفر بن يحيى بن ثوبان قال ابن المديني:"مجهول ما روى عنه غير أبي عاصم"، وقال ابن القطان الفاسي:"مجهول الحال".
وفي الإسناد أيضًا عمارة بن ثوبان حجازي، لم يرو عنه إلا ابن أخيه جعفر بن يحيى بن ثوبان. قال ابن المديني:"لم يرو عنه غير جعفر بن يحيى"، وقال عبد الحق:"ليس بالقوي"، فردَّ ذلك عليه ابن القطان وقال:"إنما هو مجهول الحال".
وأما ابن حبان فذكرهما في "الثقات" على قاعدته في توثيق المجاهيل، وأخرجه في صحيحه (٤١٨٦) من هذا الوجه.
وفي معناه أيضًا ما رُوي عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خياركم خياركم لنسائهم".
رواه ابن ماجه (١٩٧٨) عن أبي كريب، قال: حدثنا أبو خالد، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره.
أبو خالد هو سليمان بن حيان الأزدي الكوفي من رجال الجماعة، إلا أنه كان يُخطئ. قال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وإنما أتي من سوء حفظه فيغلط ويخطئ وهو في الأصل كما قال ابن معين صدوق، وليس به بأس.
ومما لا شك فيه أنه أخطأ في هذا الحديث فقد رواه جماعة عن الأعمش بإسناده فقالوا فيه:"إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا" وهو مخرج في الصحيحين. البخاري (٣٥٥٩) ومسلم (٢٣٢١) وفي مسلم من حديث أبي خالد نفسه بهذا اللفظ.
وفي الباب أيضًا عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فحمد اللَّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، ألا إن لكم على نسائكم حقًا. ولنسائكم عليكم حقًا. فأما حقكم على نسائكم فلا يُوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن".
رواه الترمذي (١١٦٣) وابن ماجه (١٨٥١) واللفظ لهما، وأبو داود (٣٣٣٢) وأحمد (١٥٥٠٧) كلاهما مختصرا، كلهم من طريق سليمان بن عمرو، عن أبيه عمرو بن الأحوص فذكره. وسليمان ابن عمرو بن الأحوص لم يوثِّقه غير ابن حبان على قاعدته، وهو "مجهول" كما قال ابن القطان. وفي "التقريب": "مقبول" أي عند المتابعة، ولم أجد له المتابعة فهو لين الحديث. انظر للمزيد