كذبت يهود".
رواه ابن أبي شيبة (١٦٨٧٠) والطحاوي في مشكله (١٩١٩) هما من حديث ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن.
ومنها ما رواه عياش بن عقبة الحضرمي، عن موسى بن وَرْدان، عن أبي سعيد الخدري قال: بلغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن اليهود يقولون: إن العزل هو الموءودة الصغرى، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كذبت يهود" وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو أفضيت لم يكن إلا بقدر" رواه البزار -كشف الأستار- (١٤٥٣) والطحاوي في مشكله (١٩١٨) واللفظ له، كلاهما من حديث عياش بن عقبة الحضرمي بإسناده.
قال البزار: "لا نعلم روى موسى عن أبي سعيد الا هذا، وهو صالح الحديث".
وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٩٧): "وفيه موسى بن وردان، وهو ثقة وقد ضُعّف، وبقية رجاله ثقات".
ولحديث أبي سعيد أسانيد أخرى، وبها صار الحديث حسنًا، فإنه يُقوِّي بعضها بعضًا.
• عن جابر بن عبد اللَّه، أن رجلًا أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إن لي جارية هي خادمنا وسانيتُنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدّر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت؟ فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدّر لها".
صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤٣٩) عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
وفي رواية "إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده اللَّه" قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول اللَّه، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنا عبد اللَّه ورسوله".
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئًا يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي لفظ: كنا نعزل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٠٨)، ومسلم في النكاح (١٤٤٠) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن عمرو (هو ابن دينار) أخبرني عطاء، أنه سمع جابرًا، فذكره.
واللفظ الآخر عند البخاري (٥٢٠٧) من طريق ابن جريج، ومسلم من طريق معقل - كلاهما عن عطاء، عن جابر.
وفيه جواز الاستدلال بالتقرير من اللَّه ورسوله على حكم من الأحكام. لأن لو كان ذلك الشيء حراما لم يقروا عليه، فإذا أضاف الصحابي الحكم إلى زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فالأصل أنه اطلع عليه لتوفر دواعيه على سؤالهم إياه إلا إن ثبت بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يطلع عليه، فليس له حكم الرفع.