فوارس، معهم لواء. فجعل الأعراب يطوفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة. فاستخرجوا منها رجلًا فضربوا عنقه. فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه.
صحيح: رواه أبو داود (٤٤٥٦) وأحمد (١٨٦٠٩) والطحاوي في شرحه (٣/ ١٤٩) وسعيد بن منصور (٩٤٣) كلهم من حديث مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب فذكره مثله. إلا عند أحمد: "دخل بأم امرأته".
وإسناده صحيح. ومطرف هو ابن عبد الله الشخير، وأبو الجهم هو سليمان بن أبي الجهم مولى البراء.
وقد قيل: إن قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢] نزل في منظور بن زبّان، خلف على امرأة أبيه، واسمها مليكة.
وقد قيل: وهو الذي أرسل إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خال البراء بن عازب في قتله.
وقيل: إنه غير ذلك، لأن منظور بن زبان بني في عهد أبي بكر الصديق، وإنه وجده في البحرين، فأقدمه المدينة، وفرق بينه وبين امرأة أبيه، وأراد عمر أن يقتله فحلف بالله أنه ما علم أن الله حرم ذلك فتركهـ.
وأعلّه المنذري في مختصر أبي داود بكثرة اختلافه، وسكت بدون بيان الترجيح.
وأهل العلم يعلمون أن كثرة المخارج لا تُعل الحديث، وقد روي عن بعض السلف: إذا ما جاء الحديث من مائة وجه ما فقهناه.
ولذا رد الحافظ ابن القيم على المنذري بعد أن ساق كلامه كاملًا. فقال: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ، ولا يوجب هذا تركهـ بوجه. ثم قال: فأي علة في هذا توجب ترك الحديث؟ والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا ثم ذكر هذه الطرق. انتهى ملخصا.
• عن قرة قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه، أن أضرب عنقه، وأُصفّي ماله.
حسن: رواه ابن ماجه (٢٦٠٨) والدارقطني (٣/ ٢٠٠) والبيهقي (٨/ ٢٠٨) كلهم من حديث عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه فذكره.
وإسناده حسن من أجل خالد بن أبي كريمة فإنه حسن الحديث.
وقد اختلف في علة قتله. فقيل: إنما هو زنا محصن فكل من نكح ذات محرم يقام عليه حد الزنا، الرجم أو الجلد وهو قول مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد.
وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري: "يعزر ولا يُجلد".
وقال أحمد: "يقتل على كل حال ويؤخذ ماله". وهي الرواية الثانية عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقتله.
ولعل هذا يعود إلى استحلاله نكاح امرأة أبيه على رسم أهل الجاهلية.