للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفزاري، حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

وفيه كراهية إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج.

• عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا عشرة أواق. وطبق بيديه وذلك أربع مائة.

صحيح: رواه النسائي (٣٣٤٨) وأحمد (٨٨٠٧) والدارقطني (٣/ ٢٢٢) وصحّحه ابن حبان (٤٠٩٧) والحاكم (٢/ ١٧٥) كلهم من طريق داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة. فذكره، واختصره البعض إلى قوله: عشرة أواق. وإسناده صحيح.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

• عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج".

صحيح: رواه البخاري في الشروط (٢٧٢١) عن عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكره.

أي من المهور الخاصة.

وقد روي عن عامر بن ربيعة: "أن رجلًا من بني فزارة تزوج على نعلين. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه".

رواه ابن ماجه (١٨٨٨) والترمذي (١١١٣) وأحمد (١٥٦٧٦) والبيهقي (٧/ ٢٣٨ - ٢٣٩) كلهم من حديث عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله وهو العمري المدني ضعيف باتفاق من أهل العلم.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٤٤): "سألت أبي عن عاصم بن عبد الله فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه، قال: روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو منكر".

ومع هذا قال الترمذي: "حسن صحيح".

وأما ما روي عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل" فهو ضعيف.

رواه أبو داود (٢١١٠) عن إسحاق بن جبريل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.

ورواه أيضا الدارقطني (٣/ ٢٤٣) والبيهقي (٧/ ٢٣٨) كلاهما من طريق يزيد - وهو ابن هارون بإسناده.

قال أبو داود: "ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>