للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (١٦٦٢٦) والطبراني (٢٤/ ٢٥٨) كلاهما من حديث الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن معبد بن قيس، عن عبد الله بن عُمير أو عَمِيرة، قال: حدثني زوج ابنة أبي لهب فذكره.

ومعبد بن قيس، وشيخه عبد الله بن عُمير مجهولان، والزبيري هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي.

قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨٩): فيه معبد بن قيس لم أعرفه.

وأما ما روي عن شيخ شهدَ أبا وائل في وليمة، فجعلوا يَلعبون يُغنون، فحلِّ أبو وائل حُبْوتَه وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - الله يقول: "إن الغناء يُنبت النفاق في القلب" فهو ضعيف.

رواه أبو داود (٤٩٢٧) عن مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا سلّام بن مسكين، عن شيخ فذكره. وإسناده ضعيف من جهالة هذا الشيخ.

وقد رُوي بإسناد آخر: إلا أنه موقوف على عبد الله بن مسعود.

رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٦٨٠) والبيهقي (١٠/ ٢٢٣).

كلاهما من طرق عن غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود. ورجاله ثقات.

وذكره الديلمي في الفردوس (٤٣١٩) من حديث أنس بن مالك مرفوعا: "الغناء واللَّهوُ يُنبتان في القلب النفاق، كما ينبت الماء العشب، والذي نفسي بيده إن القرآن والذكر يُنبتان الإيمان في القلب، كما يُنبت الماءُ العشبَ" وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (٧٣١) وقال: "لا يصح كما قاله النووي".

فقه هذا الباب:

قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه، والتمييز بينه وبين السفاح، ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف، إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر، ولا تثبيط عن واجب، ويشترط أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة للرجال.

وأما اللعب واللَّهْو للرجال فقال رحمه الله: الرجال وحدهم إذا كان بالسلاح والرمي، أو بالأشعار العربية، وأما الطبول فلا، أو بالأغاني المنكرة".

انظر: الاختيارات الفقهية له (ص ٤٩٠ - ٤٩١).

وأما رقص النساء فقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن ذلك فقال: "لا بأس برقص النساء بمناسبة الزواج وضربهن بالدف مع شيء من الغناء النزيه؛ لأن هذا من إعلان الزواج المأمور به شرعا، لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقط، وبصوت لا يرتفع ولا يتجاوز مكانهن،

<<  <  ج: ص:  >  >>