للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أبو داود (٢١٨٩) والترمذي (١١٨٢) وابن ماجه (٢٠٨٠) والدارقطني (٢/ ٣٩) والحاكم (٢/ ٢٠٥). كلهم من حديث أبي عاصم قال: حدثنا ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة فذكرته.

وإسناده ضعيف من أجل مظاهر بن أسلم، فإنه ضعيف باتفاق أهل العلم.

ولذا قال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث".

وقال أبو داود: "هو حديث مجهول". وذكر البخاري في "التاريخ الأوسط" (٢٠٣٨) أن أبا عاصم يُضعف مظاهرًا.

وأما الحاكم فقال: "مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذا الحديث صحيح".

وقول الحاكم عجيب، فقد سبق القول فيه عن يحيى بن معين فقال: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: "منكر الحديث". وقال أبو داود: "مجهول، وحديث في طلاق الأمة منكر". وقال النسائي: "ضعيف".

وأعجب منه صنيع ابن حبان فإنه ذكره في الثقات (٧/ ٥٢٨) ولم يلتفت إلى كلام هؤلاء في مظاهر بن أسلم.

وجاء في التاريخ الأوسط (٨٧٤): حدثنا محمد: قال: نا يحيى بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن القاسم وسالم: عدّةُ الأمة حيضتان، وطلاقُ الحرِّ الأمةَ ثلاثٌ، وطلاقُ العبدِ الحرةّ تطليقتان.

وقال: ليس هذا في كتاب الله ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن عمل بها المسلمون وهذا يرد حديث مظاهر. انتهى.

ففي هذا نفي عن القاسم أن يكون ما رواه من عائشة مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما الصحيح أنه موقوف على أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم أخذ المسلمون.

وذكر الدارقطني عن أبي عاصم قال: "ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر بن أسلم هذا، وعن أبي بكر النيسابوري قال: "الصحيح عن القاسم خلاف هذا".

ثم روى بإسناده عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة. فقال: الناس يقولون: حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك، أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن عمل به المسلمون" باختصار.

وهذا دليل على أن الحديث ليس للقاسم، وإنما أخطأ فيه مظاهر بن أسلم، وقد يكون قول أحد من التابعين فجعله مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>