للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح: رواه النسائي (٣٤٨٦) وابن حبان (٤١٠٤) كلاهما من حديث جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله فذكره.

وإسناده صحيح إلا أن النسائي قال: "ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود".

قلت: ظاهر إسناده أنه صحيح، ولا أدري ما سبب قول النسائي هذا؟

• عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش.

صحيح: رواه ابن ماجه (٢٠٠٥) وأحمد (١٧٣) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر فذكره.

وإسناده صحيح، وأبو يزيد هو المكي، حليف بني زهرة، يقال: له صحبة.

وأخرج البيهقي (٧/ ٤٠٢) من طريق الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: أرسل عمرُ بنُ الخطاب إلى شيخ من بني زهرة، كان يَسْكن دارَنا، فذهبتُ معه إلى عمر بن الخطاب. فسأل عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان. فقال عمر: صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش.

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلانا ابني، قد عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا دِعْوة في الإسلام، ذهب أمرُ الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر".

حسن: رواه أبو داود (٢٢٧٤) عن زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب بإسناده فذكره.

ورواه الإمام أحمد (٦٩٣٣) عن يزيد بن هارون بإسناده في سياق طويل.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.

والدِّعْوة: بكسر الدال، وسكون العين. هو أن ينتسبَ الرجل إلى غير أبيه، وعشيرتِه، وقد كانوا يفعلونه في الجاهلية، فمنعه الإسلام، وجعل الولدَ للفراش.

• عن أبي أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبة عام حجة الواداع: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

حسن: رواه الترمذي (٢١٢٠) وأبو داود (٣٥٦٥) وابن ماجه (٢٠٠٧) وأحمد (٢٢٢٩٤) كلهم من حديث إسماعيل بن عياش قال: حدثنا شُرحيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي فذكر الحديث في سياق طويل وفيه هذا الجزء، إلا أن أبا داود لم يذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في إسماعيل بن عياش فإنَّ روايته عن أهل الشام أعدل وأصح، وهذا منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>