للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحاكم: "صحيح الإسناد إلا أن يونس بن عبد رواه عن الزهري بإسناد آخر".

قلت: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث المدني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وقد تابعه يونس بن يزيد رواه أحمد (١٦٣٧٦) مطولا في خطبة يوم الفتح، وابن أبي عاصم في الديات (٢٢٧) والحاكم (٤/ ٣٤٩) والبيهقي (٨/ ٧١) كلهم من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح الخزاعي فذكر الحديث مطولا ومختصرا.

وجاء فيه: أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا عنهم ثأرنا وهو بمكة، ثم أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم برفع السيف. فلقي رهط منا الغد رجلًا من هُذيل في الحرم يؤم رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ليُسلم. وكان قد وترهم في الجاهلية. وكانوا يطلبونه فقتلوه .... ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وإني والله لأَدِيَنَّ هذا الرجل الذي قتلتم" فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفيه: ورجل طلب بذهل في الجاهلية.

ومسلم بن بزيد من رجال "التعجيل" (١٠٣٦) وإن الحافظ ابن حجر أشار إلى هذا الحديث وفيه قال الزهري: حدثني مسلم أن أبا شريح الخزاعي أخبره.

وهذا تأكيد الزهري بأنه سمع هذا الحديث من الشيخين عطاء بن يزيد الليثي ومسلم بن يزيد.

إلا أن البخاري قال في "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٧٧): "وجعل بعض الناس حديثه عن عطاء بن يزيد ولا يصح". ثم روى الحديث من طريق يونس، عن ابن شهاب، ومن طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. ثم قال: والأول أصح. وقد أعله البعض من أجل اختلافه على الزهري. والجمع ممكن.

وقوله: بذهل الجاهلية: الذهل هو الثأر.

• عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابان: "إن من أشد الناس عتوّا رجل ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته. فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله، لا يُقبل منه صرف ولا عدل".

حسن: رواه ابن أبي عاصم في الديات (٢٢٨) واللفظ له، وأبو يعلى (٤٤٧٥٧) والدارقطني (٣/ ١٣١) والحاكم (٤/ ٣٤٩) والبيهقي (٨/ ٢٩ - ٣١) كلهم من حديث عبيد الله بن عبد المجيد، نا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن، يحدث عن عمرة، عن عائشة فذكرته في حديث أطول منه.

وإسناده حسن من أجل مالك بن محمد بن عبد الرحمن فإنه حسن الحديث. انظر كتاب الفرائض باب أهل الملتين لا يتوارثان.

<<  <  ج: ص:  >  >>