غرة عبد أو أمة أو خمس مائة، أو فرس، أو عشرون ومائة شاة، فقال: يا نبي الله! إن لها ابنان هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم. قال: "أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها" قال: ما لي شيء أعقل فيه، قال: "يا حمل بن مالك" وهو يومئذ على صدقات هذيل، وهو زوج المرأتين، وأبو الجنين المقتول: اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة" ففعل.
وفي إسناده المنهال بن خليفة قال الهيثميّ في "المجمع" (٦/ ٣٠٠) رواه الطبرانيّ، والبزّار باختصار كثير، والمنهال بن خليفة وتقه أبو حاتم، وضعّفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.
قلت: كذا نقل عن أبي حاتم، والصواب أنه قال: صالح يكتب حديثه وقال البزّار: ثقة، وتكلم فيه البخاريّ والنسائي وابن حبَّان وأبو أحمد الحاكم وغيرهم، وجعله الحافظ في مرتبة "ضعيف" وسلمة بن تمام ضعَّفه أحمد والنسائي.
وأمّا البزّار فلم يذكر لفظه كاملًا بل اكتفى بقوله: بغرة عبد أو أمة وقال: لا نعلمه يُروى عن أبي المليح إِلَّا من هذا الوجه وإسناده حسن".
وهذا ليس بصحيح، فقد ثبت أنه رواه أيوب عن أبي المليح، والمنهال كما قلت ضعَّفه الجماعة.
وأمّا ما رُوي عن ابن عباس، عن عمر بن الخطّاب أنه نشد الناس قضاء النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك - يعني في الجنين.
وجاء فيه: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد، وأن تقتل بها. فهو شاذ. رواه أبو داود (٤٥٧٢) وابن ماجة (٢٦٤١) والنسائي (٤٧٣٩) وأبو عاصم في الديات (١٦٧) والدارقطني (٣/ ١١٧) والبيهقي (٨/ ١١٤) وأحمد (١٦٧٢٩) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠٢١) كلّهم من حديث ابن جريج، قال: حَدَّثَنِي عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.
ورواه أحمد (٣٤٣٩) من هذا الوجه وفيه: قلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه كذا وكذا (أي لم يذكر فيه تقتل المرأة) فقال: لقد شككتني.
ورواية ابن جريج عن ابن طاوس، عن أبيه أخرجه عبد الرزّاق (١٨٣٤٢) وجاء فيه: ذكر لعمر بن الخطّاب قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. فأرسل إلى زوج المرأتين. فأخبره: إنّما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت. فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بديتها وغرة في جنينها. فكبّر عمر وقال: كدنا نقضي في مثل هذا برأينا.
قال البيهقيّ بعد سرد رواية عمرو بن دينار السابقة: كذا قال: "أن تقتل بها" يعني المرأة القاتلة، ثمّ شك عمرو بن دينار. والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس في صفة الجنين الذي قضى فيه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "قد نبتت ثنيّتاه، ونبت شعره" قال: فقال أبو القاتلة: والله ما أكل، ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أسجع الجاهليّة وكهانتها؟ أدّ الغرة".