متفق عليه: رواه مالك في القسامة (١) عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة فذكره.
ورواه البخاريّ في الأحكام (٧١٩٢) ومسلم في القسامة (٦: ١٦٦٩) كلاهما من طريق مالك.
وأبو ليلى بن عبد الله هكذا قاله غير واحد عن مالك.
وقيل: عن مالك، عن أبي ليلى عبد الله بن سهل. هكذا قاله بشر بن عمر عن مالك عند مسلم.
• عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن، وكان أصغر القوم، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "كبر الكبر" قال يحيى: يعني: لِيلي الكلام الأكبر، فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أتستحقون قتيلكم، أو قال: صاحبكم، بأيمان خمسين منكم" قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال:"فتُبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم" قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبله.
قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل، فدخلتْ مرْبدًا فركضتني برجلها.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (٦١٤٢، ٦١٤٢) ومسلم في القسامة (٢: ١٦٦٩) كلاهما من طريق حمّاد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار مولى الأنصار، به. واللّفظ للبخاريّ.
• عن بشير بن يسار زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلًا، وقالوا للذي وُجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا وما علمنا قاتلًا، فانطلقوا إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال:"الكبر الكبر" فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله؟ " قالوا: ما لنا بينة، قال:"فيحلفون" قالوا: لا نرض بأيمان اليهود، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُطلّ دمه، فوداه مائة من إبل الصّدقة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (٦٨٩٨) ومسلم في القسامة (٥: ١٦٦٩) من طريق سعيد بن عُبيد، حَدَّثَنَا بُشير بن يسار الأنصاري فذكره. واللّفظ للبخاريّ، وأمّا مسلم فاختصره.
هذا الحديث فيه اختصار من الرواة. وتفصيله أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - طلب أولا البينة من الأنصار. فقالوا: ما لنا بينة، فقال لهم:"إذا تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" فقالوا: كيف نحلف؟ فقال:"فيحلفون" فبهذا استقام معنى الحديث ولم يخالف بعضه بعضًا.
وقد رواه مالك في القسامة (٢) عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن