للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا ذكره ابن حبان والدارقطني وغيرهم بأنه تابعي، لا صحة له.

وأما أيمن عن ابن أم أيمن فهو صحابي كما ذكر البغوي وأبو نعيم وابن منده وابن قانع وغيرهم، واستشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين.

والحاصل فيه كما قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٥٨): "الحديث معلول، فإن كان أيمن صحابيًّا فعطاء ومجاهد ثم يدركاه، فهو منقطع، وإن كان تابعيًا فالحديث مرسل".

ثم قال: ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة ثم ذكر هذه الأحاديث. منها: ما روي عن ابن عباس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم.

رواه أبو داود (٤٣٨٧) والنسائي (٤٩٥١) كلاهما من حديث محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره.

ورواه النسائي من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء مرسلًا.

ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، كما أنه اضطرب فيه فمرة رواه موصولا، وأخرى مرسلًا.

وثالثة رواه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم.

رواه النسائي (٤٩٥٦) عن خلاد بن أسلم، عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب بإسناده.

وكذلك رواه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٨٦٨٨) عن عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق بإسناده إلا أنه لم يذكر فيه "عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

وأما ما نقله الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٥٩) من طريق ابن أبي شيبة وفيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن" فهو سبق النظر، فإن هذا المتن الحديث عبد الله بن عباس السابق. ولكن رواه ابن أبي شيبة (٢٨٦٧٢) عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "القطع في ثمن المجن".

ورواه الإمام أحمد (٦٩٠٠) عن نصر بن باب، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب به مرفوعا: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم".

ونصر بن باب قال البخاري: "يرمونه بالكذب، وقال النسائي: "متروك" والحجاج بن أرطاة مدلس، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو.

هذه الأحاديث فيها ضعف وشذوذ واضطراب تخالف الأحاديث الصحيحة التي ذكرت في أول الباب بأن ثمن المجن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ثلاثة دراهم.

وأما كونه قطع يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم، فعلى تقدير صحته فليس فيه موضع التحديد، وإنما فيه ذكر حكم التنفيذ، لأنه إذا كان السارق يقطع في ربع دينار فكونه يقطع

<<  <  ج: ص:  >  >>