للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - يقول - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر ولا كثر" فأمر مروان بالعبد فأرسل.

ومن طريقه رواه أبو داود (٤٣٨٨) وقال: الكثر: الجمار، ورواه من وجه آخر عن حماد، حدثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبّان بهذا الحديث قال: فجلده مروان جلدات، وخلّى سبيله. ورواه أيضا الإمام أحمد (١٥٨٠٤) عن يزيد بن هارون، عن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن رافع بن خديج فذكره. وهي كلها منقطعة.

وإلى هذا يشير الترمذي بعد أن رواه من طريق الليث كما سبق: "هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمه واسع بن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو رواية الليث بن سعد.

وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبّان".

وهو كما قال، فقد رواه جمعٌ من الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري موصولًا، منهم من ذكرتهم، كما رواه جمع من الرواة عنه ولم يذكروا بين محمد بن يحيى بن حبّان وبين رافع بن خديج "واسع بن حبّان" وساق بعض هذه الأسانيد النسائي في سننه، والحكم لمن زاد.

وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة. سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والجبون.

وقال الشافعي كما ذكره البيهقي (٨/ ٢٦٣): وبهذا نقول في تمر معلق، لأنه غير محرز، ولا جمار لأنه غير محرز، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب". وهو الآتي.

وقوله: "كثر": بفتحتين - الجُمار - وهو قلب النخل وشحمها.

وله شاهد ضعيف وهو ما رواه ابن ماجه (٢٥٩٤) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا سعد بن سعيد المقبري، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر ولا كثَر".

وسعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال فيه ابن عدي: "رواياته عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة عامتها لا يتابعه أحد عليها". الكامل (٣/ ١١٩)، وأما أخوه فهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أشد ضعفًا منه وفي "التقريب": متروك.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوية، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع".

وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>