كاتبا لجزء بن معاوية. فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة يقول فيه: فذكره في سياق طويل. وهو في صحيح البخاري (٣١٥٦) من هذا الوجه غير أنه لم يذكر "قتل الساحر".
وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت بذلك. فأمرتْ بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها. فأنكر ذلك عليها عثمان. فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت، واعترفت، فسكت عثمان.
رواه عبد الرزاق (١٠/ ١٨٠ - ١٨١) والبيهقي (٨/ ١٣٦) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكر إلا أن عبد الرزاق شك كونه عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمر.
وفي سنن البيهقي: فبلغ ذلك عثمان فغضب. فأتاه ابن عمر فقال: جاريتها سحرتها، أقرت بالسحر، وأخرجته، قال: فكف عثمان. وكأنه إنما كان غضبه لقتلها إياها بغير أمره.
وفيه دليل على أنه ليس لكل واحد أن يقتل، بل لا بد من الرفع إلى السلطان.
وقيد الشافعي في قتل الساحر إن كان سحره كفرًا، أو شركًا.
ولكن الذي نعرفه أن السحر كله كفر وشرك، فإن الساحر يعمل عمل الكفر والشرك في تأثير السحر، ويستخدم لذلك الشياطين ومردة الجن، وهم يأمرونه بالمعصية والشرك بالله، فإن لم يقبل أمرهم يقتلونه.
وقد حكي عن أبي حنيفة ومالك وأحمد: أن السحر كفر، وأن الساحر من أهل الذمة لا يقتل إلا إذا تعدى فساده بأن قتل بسحره أحدا فيقتل قصاصًا، وأما الساحر من المسلمين فيقتل لكفره ولا يستاب وبه قال أحمد وجماعة.
وفي الباب ما روي عن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حد الساحر ضرية بالسيف".
رواه الترمذي (١٤٠٦) وابن أبي عاصم في الديات (٢٣٦) والدارقطني (٣/ ١١٤) والحاكم (٤/ ٣٦٠) والبيهقي (٨/ ١٣٦) كلهم من حديث أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب، فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه".
وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع: "هو ثقة، ويُروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف".
وقال أيضا: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: "إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر لم نر عليه قتلًا".
وكذلك ضعّفه أيضا البيهقي فقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف. وأما الحاكم فقال: "هذا