للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اما على ترك المندوب فيكفر، ويأتي به.

أو على إتيان المكروه فيكفر ولم يأت به.

أو يمين اللغو فليس عليه شيء.

وقيل: الأيمان على أربعة أقسام: اثنان فيهما الكفارة بلا خلاف، واثنان مختلف فيها.

فالقسمان فيهما الكفارة: الرجل يحلف: والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل، والرجل يقول: والله لأفعلن كذا وكذا فلا يفعل.

واليمينان المختلف فيهما: فالرجل يحلف: والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل. والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذا. ولم يفعله. وقد نسب هذا القول إلى سفيان الثوري.

• عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسْألة أُعنْتَ عليها، وإن أعْطيتها عن مسألة وُكلت إليها. وإذا حلفْت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فأْتِ الذي هو خير، وكفّر عن يمينك".

وفي رواية: "فكفّر عن يمينك، وأت الذي هو خير".

متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان (٦٧٢٢)، ومسلم في الأيمان والنذور (١٩: ١٦٥٢) كلاهما من طريق الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، فذكره والسباق للبخاري، والرواية الثانية لمسلم.

قال أبو داود (٣٢٧٨) بعد إخراج هذا الحديث: "أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث رُوي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث".

• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف بيمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، ولْيفعل الذي هو خير".

صحيح: رواه مالك في النذور والأيمان (١١) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم في الأيمان والنذور (١٢: ١٦٥٠) من طريق مالك، به، مثله.

• عن مالك بن نضلة الجشمي قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعّد فيّ النظر، وصوَّب، وقال: "أربُّ إبل أنت أو رب غنم؟ " قال: من كل قد آتاني الله، فأكثر وأطيب، قال: "فتُنتجها وافية أعينُها وآذانُها، فتجدع هذه، فتقول صُرما" ثم تكلم سفيان بكلمة لم أفهمها وتقول: بحيرة الله؟ فساعدُ الله أشدّ، وموساه أحدُّ، ولو شاء أن يأتيك بها صُرما أتاك" قلت: إلى ما تدعو؟ قال: "إلى الله وإلى الرحم" قلت: يأتيني الرجل من

<<  <  ج: ص:  >  >>