للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله عَزَّ وَجَلَّ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".

قال حفص: وسمعت ابن محيريز وهو عند عبيد الله فذكره عن القاسم، عن عائشة، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وقال: "يكفّر عن يمينه".

قال الطحاويّ في الموضع الأوّل: "هذا الحديث في الحقيقة لم يسمعه عبيد الله بن عمر من القاسم، وإنما أخذه طلحة بن عبد الملك الأيليّ، عن القاسم، عن عائشة".

وقال في الموضع الثاني: "فتأملنا إسناد هذا الحديث فوجدنا حفص بن غياث حدّث به عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، وكان ظاهره سماع عبيد الله إياه من القاسم، فكشفنا ذلك، فوجدناه لم يسمعه منه، وإنما أخذه عن غيره". انتهى كلامه.

ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١٧٥) عن ابن القطان قوله: "عندي شك في رفع هذه الزيادة". والله تعالى أعلم.

رُوي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به".

رواه أبو داود (٣٣٢٢) وعنه البيهقيّ (١٠/ ٤٥) عن جعفر بن مسافر التنيسيّ، حَدَّثَنَا ابن أبي فُديك، قال: أخبرني طلحة بن يحيى الأنصاريّ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن كريب، عن ابن عباس فذكره.

قال أبو داود: "روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس".

قلت: الموقوف هو الصَّحيح لأن طلحة بن يحيى الأنصاري لا يُقبل مخالفته لوكيع ومن معه ولكن قال البيهقيّ بعد نقل كلام أبي داود: "وقد رُوي عن غيره عن عبد الله كذلك مرفوعًا.

قلتُ: وقد رواه ابن ماجة (٢١٨٢) من وجه آخر عن عبد الملك بن محمد الصنعانيّ، قال: حَدَّثَنَا خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن كريب، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكر مثله إِلَّا أنه لم يذكر فيه: "من نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين" وفيه خارجة بن مصعب بن خارجة السرخسي ضعيف باتفاق أهل العلم مع التدليس. ولعل المقصود من قول البيهقيّ: "ورُوي من وجه آخر غير قوي عن بكير بن الأشجّ" هو هذا الطريق.

فالصواب أنه من قول ابن عباس، وكذلك ذكره البغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٥) من قول ابن عباس وقال: ورواه بعضهم مرفوعًا.

تمسك بهذه الأحاديث والآثار من قال: من نذر نذر معصية فلا يعصه، وعليه كفارة يمين. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>